فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
صفحة 48
والغازي، والمسافر. (29)
وأقل ما يُجْزِئُ ثلاثةٌ من كل صنف إلا العامل.
ولا يُعطى منها: بنو هاشم والمطلب، وعبدٌ، وكافرٌ، ولا مِنْ سهمِ الفقيرِ غَنِيٌّ بِمَالٍ أو كَسْبٍ وَمَنْ تَلْزَمُ المزكِّي نَفَقَتُهُ.
حاشية
(1) هو أقل ما تجب فيه الزكاة.
(2) (الحول) : سنة قمرية كاملة.
(3) السوم: الرعي في كلأ مباح أو مملوك قيمته يسيرة.
(4) أي مما يزرعه الآدميون، كالحنطة والشعير والأرز.
(5) فلا تجب في غيرهما من الثمار.
(6) أي ناقة لها من العمر سنة.
(7) لها سنتان.
(8) لها ثلاث سنين.
(9) لها أربع سنين.
(10) له من العمر سنة.
(11) لها من العمر سنتان.
(12) لها سنة أو أجذعت مُقَدِّمَةُ أسنانها.
(13) لها سنتان.
(14) من 201 إلى 399 ثلاث شياه، أما 400 ففيها أربع شياه.
(15) (المُراح) : مبيت الماشية.
(16) (المسرح) : الموضع الذي تجتمع فيه الماشية ثم تساق إلى المرعى.
(17) (المشرع) : موضع شُرب الماشية.
(18) ما يعادل 85 غ تقريبًا من الذهب الخالص.
(19) ما يعادل 595 غ من الفضة الخالصة.
(20) (الركاز) : دفين الجاهلية.
(21) أي حالًا، فلا يعتبر الحول.
(22) حَرَّرَ ما يلي الشيخ صالح العقاد فقال: نصاب الحنطة 744 كغ، العدس 792 كغ، الحمص والذرة البيضاء 756 كغ، الشعير 606 كغ.
(23) هي ما يُعَدُّ للبيع والشراء بقصد الربح.
(24) أي تُقَوَّمُ: عروضُ التجارة بثمنها عند آخر الحول بالنقد المتعامَل به عند الشراء، ذهبًا كان أو فضة.
(25) تقريبًا 2060 غ من غالب قوت البلد.
(26) هو من أسلم ونيته ضعيفة فيتألف بأن يعطى من الزكاة ليتقوَّى إيمانه.
(27) المكاتب: هو العبد الذي كاتبه سيده على أقساط معينة فإذا وفاها صار حرًا فيعطى من الزكاة ما يعينه على العتق للتخلص من عبوديته.
(28) من تداين لنفسه أو عياله في مباح مع الحاجة، ومن تداين لإصلاح ذات البين.
(29) إن احتاج المسافر، ولا معصيةَ في سفره.