فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 61

صفحة 50

ولا يصح صومُ: العيدين، وأيام التشريق، ولا يوم شك، (3) إلا أن يوافق عادةً له، أو يصله بما قبله.

وعلى المفطر بجِماع: (4) القضاء، (5) وكفارة ككفارة الظِّهار. (6)

وعلى من مات (7) ولم يصم بعد التمكُّن: إطعامُ لكل يوم مُدّ. (8)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت