فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 61

صفحة 51

ويُباح الفطر بمرض، أو سفر قصرٍ، وخوفِ حاملٍ ومرضعٍ عليهما، ويجب القضاءُ.

وبخوفِهما على ولد: (9) القضاءُ وَمُدٌّ لكل يوم.

الاعتكاف: سُنَّةٌ، وإنما يصح بنيةٍ، وَلُبْثٍ بمسجد.

ولو نذره متتابعًا بَطَلَ بجِماع، لا بخروجِه لقضاءِ حاجةٍ وأكلٍ، وحيضٍ، ومرضٍ يَشُقُّ معه لُبْثُهُ. (10)

حاشية

(1) لكل يوم، ويجب لصوم الفرض تبييتُ النية في الليل وتعيينُها.

(2) الهُجر: القبيح من الكلام.

(3) وهو يوم الثلاثين من شعبان، إذا تحدث الناس برؤيته ولم يشهد بها أحد، أو شهد بها من لا تُقبل شهادته كصبيان وفسقة.

(4) في نهار رمضان، وكان عامدًا مختارًا عالمًا بالتحريم.

(5) وعلى الموطوءة المكلفة أيضًا القضاءُ، دون الكفارة.

(6) (كفارة الظهار) : وهي مُرَتَّبَةٌ، فيجب أولًا عتقُ رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صومَهما فإطعامُ ستينَ مسكينًا أو فقيرًا مسلمًا.

(7) أي يُخْرَجُ مِنْ تَرِكَتِهِ.

(8) أي مُدٌّ من جنس الفطرة، أو يصوم عنه قريبه، أو من أَذِنَ له الوارث أو الميت.

(9) كأن تخاف الحامل من إسقاطه، أو تخاف المرضع أن يَقِلَّ اللبنُ فيهلك الولد.

(10) بأن كان يحتاج لطبيب، أو يخاف تلويث المسجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت