بَابُ الإِخْبَارِ عَنْ تَرْتِيبِ مَا جُمِعَ فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنَ الأَحَادِيثِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُ جَمْعِهَا لِيَتَبَيَّنَ النَّاظِرُ فِيهِ وَجْهَ الْمَقْصِدِ فِي ذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: وَلَمَّا عَزَمْتُ عَلَى جَمْعِ مَا جَاءَ فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَكَانَ الْوَجْهُ الَّذِي يَقْرَبُ بِهِ عَلَى النَّاظِرِينَ فِي هَذَا الْمَعْنَى أَنْ يُرَتَّبَ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ مَنْ أُقَدِّمُ حَدِيثَهُ مَنْ وَافَقَ اسْمُهُ اسْمَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَرُّكًا بِهِ وَاسْتِفْتَاحًا، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ فِيمَنْ حَدَّثَ عَنْهُ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، فَلَمْ أَجِدْ فِيمَا أَحْبَبْتَهُ بُدًّا مِنْ أنْ أَبْتَدِئَ بِمَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ؛ لِمَا قَدْ أَعْلَمْتُكُمْ، فَعَزَمْتُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ أَعْقَبْتُ حَدِيثَ الْمُحَمَّدِينَ بِبَابِ الأَلَفِ رُجُوعًا عَلَى التَّيْسِيْرِ، ثُمَّ ثَنَّيْتُ عَلَى مُتَابَعَةِ الْحُرُوفِ عَلَى نَسَقِهَا عِنْدَ أَهْلِ بَلَدِنَا إِلاَّ حَرْفًا لَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِي الرِّوَايَةِ اسْمًا، فَأُخْلِي مَكَانَهُ، وَأَذْكُرُ مَنْ وَجَدْتُهُ عَلَى الْحَرْفِ الَّذِي بَعْدَهُ، وَرَتَّبْتُ لِكُلِّ رَجُلٍ حَدِيثَهُ عَنِ الَّذِينَ رَوَى عَنْهُمْ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، وَجَمِعْتُ حَدِيثَ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى مَا وَجَدْتُ فِيهِ مِنْ أَبْوَابِ الْعِلْمِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، فَإِنِ اجْتَمَعَ فِي إِسْنَادٍ وَاحِدٍ رَجُلانِ أَوْ أَكْثَرُ، جَعَلْتُهُ فِي بَابِ الأَوَّلِ مِنْهُمْ، وَأَعُدُّهُ فِي هَذَا الْبَابِ، وَلا أُعِيدُهُ فِي بَابِ الآخَرِ، وَإِنَّمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ إلاَّ أَنْ تَكُونَ لِلأَوَّلِ عِلَّةٌ فَأُؤَخِّرُهُ إِلَى بَابِ السَّالِمِ، وَإِنْ تَكَرَّرَ حَدِيثٌ وَاحِدٌ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ، كَتَبْتُ أَتَمَّهُمَا، وَتَرَكْتُ الآخَرَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فَجَمْلَةُ مَنْ وَقَعَ فِي هَذَا الْكِتَابِ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ، وَاسْمُهُ: مُحَمَّدٌ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا، لَجَمِيعِهِمْ مِائَةُ حَدِيثٍ وَاثْنَا عَشَرَ حَدِيثًا.
ذِكْرُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ
خَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ حَدِيثًا