فهرس الكتاب
1 -للزوجةِ الرُّبعُ لعدَمِ وجودِ الفرعِ الوارثِ.
2 -وللأمِّ السُّدُسُ لوجودِ عددٍ من الإخوةِ وهما: الشقيقُ والأختُ لأمٍّ.
3 -وللأختِ لأمٍّ السُّدُسُ لانفرادِها عن أخٍ لأمٍّ أو أختٍ لأمٍّ وعدَمِ وجودِ من يَحجُبُها من أصْلٍ أو فَرْعٍ.
4 -وللشقيقِ الباقي وهو خمسةٌ بطريقِ العصَبةِ بنفسِه لعدَمِ وجودِ من يَحجُبُه من أبٍ أو فرعٍ وارثٍ ذَكَرٍ، فالمسألةُ من اثنَيْ عشَرَ لتَمَاثُلِ مَخْرَجَيْ فرْضِ الأمِّ والأختِ لأمٍّ وهو الستَّةُ، وبينَها وبينَ مَخْرَجِ فرْضِ الزوجةِ وهو الربْعُ توافُقٌ بالنصْفِ، فيُضْرَبُ أحدُ العددين بنصْفِ الآخَرِ، فيكونُ الحاصِلُ اثنَيْ عشَرَ وهو مجموعُ سِهامِ التَّرِكَةِ: للزوجةِ ربعُها (ثلاثةٌ) ، وللأمِّ سُدُسُها (اثنان) ، وللأختِ لأمٍّ سُدُسُها (اثنان) فيَفضُلُ خمسةٌ هي نصيبُ الأخِ الشقيقِ تعصيبًا.
8 -مسألةُ فرْضِ النصْفِ والثُّمُنِ والسُّدُسِ وعاصبٍ وله السُّدُسُ فَرْضًا وهو الأبُ:
ماتَ عن: ... المسألة من 24
بنت ... 12
زوجة ... 3
أم ... 4
أب ... 4 + 1
· الشرْحُ:
1 -للبنتِ النصفُ لانفرادهِا عن مثيلاتِها وعدَمِ وجودِ ابنٍ معها يُعَصِّبُها.
2 -وللزوجةِ الثُّمُنُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ وهو البنتُ.
3 -وللأمِّ السُّدُسُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ.
4 -وللأبِ السُّدُسُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ وهو عَصَبَةٌ بنفسِه أيضًا لعدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ ذكَرٍ، فيَرِثُ هنا بالفرْضِ والتعصيبِ معًا.
فأصْلُ المسألةِ أربعةٌ وعشرون؛ لدخولِ الاثنين مَخْرَجَ فرْضِ البنتِ في غيرِه، ولتماثُلِ مَخْرَجِ فرْضِ الأمِّ ومَخْرَجِ فرْضِ الأبِ وهو الستَّةُ التي بينَها وبينَ مَخْرَجِ فرْضِ الزوجةِ وهو الثمانيةُ توافُقٌ بالنصْفِ، فيَحْصُلُ من ضرْبِ نصْفِ أحدِها بكامِلِ الآخَرِ 3 × 8 = 24، أو 4 × 6 = 24 أربعةٌ وعشرون هي مجموعُ سِهامِ التَّرِكَةِ:
للزوجةِ منها ثُمُنُها (ثلاثةٌ) وللبنتِ نصفُها (اثنا عشَرَ) وللأمِّ سُدُسُها (أربعةٌ) وللأبِ سُدُسُها (أربعةٌ) هي فرْضُه، يَبْقَى واحدٌ يأخُذُه الأبُ بالتعصيبِ فتُصبِحُ سِهامُه خمسةً.
10 -مسألةٌ عن فرْضِ الثلُثين والسُّدُسِ وعاصِبٍ وله السُّدُسُ فَرْضًا وهو الأبُ:
ماتَ عن: ... المسألة