فهرس الكتاب
4 -والشقيقُ العمُّ عَصَبَةٌ بنفسِه ولا يُوجَدُ من يَحْجُبُه من العَصبَاتِ.
فأصْلُ المسألةِ ستَّةٌ أحَدُ مَخْرَجَيْ فرْضِ الأمِّ أو الأخْتِ لأمٍّ لتماثُلِها ولدخولِ الاثنين مَخْرَجَ النصْفِ فرْضَ الأختِ لأبٍ فيه؛ فمجموعُ سِهامِ التَّرِكَةِ ستَّةٌ: للأختِ لأبٍ نصفُها (ثلاثةٌ) ، وللأمِّ سُدُسُها (واحدٌ) ، وللأختِ لأمٍّ سُدُسُها (واحدٌ) ، ويَفْضُلُ (واحدٌ) هو للعمِّ الشقيقِ.
6 -مسألةُ فرْضِ الرُّبعِ والسُّدُسِ والعاصِبِ:
ماتَ عن: ... المسألة من 12
زوج ... 3
أب ... 2
ع ... ابن ... 7
· الشرْحُ:
1 -للزوجِ الرُّبعُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ وهو الابنُ.
2 -وللأبِ السُّدُسُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ الذكَرِ.
3 -والابنُ عَصَبَةٌ بنفسِه.
أصْلُ المسألةِ: اثنا عشَرَ وذلك لوجودِ توافُقٍ بينَ مَخْرَجِ الربعِ ومَخْرَجِ السُّدُسِ بالنصْفِ، فنَضْرِبُ نصْفَ أحدِهما بكامِلِ الآخَرِ فيكونُ الحاصِلُ اثنَيْ عشَرَ هو مجموعُ سِهامِ التَّرِكَةِ: للزوجِ ربعُها (ثلاثةٌ) ، وللأبِ سُدُسُها (اثنان) ، والباقي وهو (سبعةٌ) للابنِ.
7 -مسألةُ فرْضِ الربعِ والسُّدُسِ والعاصبِ
ماتَ عن: ... المسألة من 12
زوجة ... 3
أم ... 2
أخت لأمٍّ ... 2
ع ... أخ شقيق ... 5
· الشرْحُ: