فهرس الكتاب
ماتَ عن: ... المسألة من 12
شقيقة ... 6
زوجة ... 3
أخ لأمٍّ ... 2
ع ... ابن أخ شقيق ... 1
· الشرْحُ:
1 -للشقيقةِ النصْفُ لانفرادِها عن شقيقةٍ معها وعدَمِ وجودِ شقيقٍ لها يُعَصِّبُها وعدَمِ وجودِ أبٍ أو فرعٍ وارثٍ ذكَرٍ يَحجُبُها وعدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ أنثى تُعَصِّبُها.
2 -وللزوجةِ الرُّبعُ لعدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ يَحْجُبُها إلى الثُّمُنِ.
3 -وللأخِ لأمٍّ السُّدُسُ لانفرادِه وعدَمِ وجودِ من يَحجُبُه من أصْلٍ أو فرعٍ للمتوفَّى.
4 -وابنُ الأخِ الشقيقِ عَصَبَةٌ لعدَمِ وجودِ عَصَبَةٍ أقْرَبَ منه أو أقوى يَحْجُبُه.
أصْلُ المسألةِ اثنا عشَرَ، وذلك لوجودِ رُبعٍ وسُدُسٍ في فُروضِ المسألةِ، ولدخولِ الاثنين مَخْرَجِ النصفِ في مَخْرَجِ أحدِهما، فيكونُ أصْلُ المسألةِ حاصِلَ ضرْبِ وَفْقِ أحَدِ المَخْرَجين، وهو نِصفُه هنا بالآخَرِ.
وهكذا كلُّ مسألةٍ فيها رُبعٌ وسُدُسٌ أصلُها اثنا عشَرَ كما علِمْتَ في بابِ الحسابِ إذا كانت باقي الفروضِ مماثِلةً لها أو داخلةً فيها، فمجموعُ سِهامِ التَّرِكَةِ اثنا عشَرَ: للشقيقةِ نصفُها (ستَّةٌ) وللزوجةِ رُبعُها (ثلاثةٌ) وللأخِ لأمٍّ سُدُسُها (اثنان) ولابنِ الأخِ الشقيقِ الباقي وهو سهْمٌ واحدٌ من اثنَيْ عشَرَ.
6 -مسألةُ فرْضِ النصْفِ والسُّدُسِ والعاصبِ:
ماتَ عن: ... المسألة من 6
أخت لأبٍ ... 3
أم ... 1
أخت لأمٍّ ... 1
ع ... عم شقيق ... 1
· الشرْحُ:
1 -للأختِ لأبٍ النصْفُ لانفرادِها عن مثيلاتِها، ولعدَمِ وجودِ الأخِ لأبٍ أو الشقيقِ أو الشقيقةِ ولعدَمِ وجودِ أصْلٍ أو فرعٍ وارثين.
2 -وللأمِّ السُّدُسُ لوجودِ أكثرَ من أخٍ أو أختٍ.
3 -وللأختِ لأمٍّ السُّدُسُ لانفرادِها عن أخٍ لأمٍّ أو أختٍ لأمٍّ وعدَمِ من يَحْجُبُها من أصْلٍ أو فرْعٍ.