فهرس الكتاب
بنت ... 12
أم ... 4
زوجة ... 3
ع ... أخ شقيق أو لأبٍ ... 5
· الشرْحُ:
1 -نصيبُ البنتِ النصْفُ لكونِها واحدةً، لعدَمِ وجودِ ابنٍ معها يُعَصِّبُها.
2 -وللأمِّ السُّدُسُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ وهو البنتُ.
3 -وللزوجةِ الثُّمُنُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ أيضًا.
4 -والشقيقُ عَصَبَةٌ لعدَمِ وجودِ من يَحجُبُه من أبٍ أو فرعٍ وارثٍ ذكَرٍ، أصْلُ المسألةِ أربعةٌ وعشرون، وذلك أن الاثنين مَخْرَجَ النصْفِ دخَلَتْ في الستَّةِ مَخْرَجِ السُّدُسِ أو في الثمانيةِ مَخْرَجِ الثُّمُنِ، وبينَ الستَّةِ مَخْرَجِ السُّدُسِ والثمانيةِ مَخْرَجِ الثُّمُنِ توافُقٌ بالنصْفِ؛ لأن كلًّا منهما يَقبَلُ القِسْمَةَ على اثنين فنَضْرِبُ نصْفَ أحدِهما بكامِلِ الآخَرِ؛ فيكون الحاصِلُ أربعةً وعشرين وهو مجموعُ سِهامِ التَّرِكَةِ: للبنتِ نصفُها (12) ، وللأمِّ سُدُسُها (4) ، وللزوجةِ ثُمُنُها (3) ، ويَبْقَى من المجموعِ خمسةٌ هي للعاصِبِ الأخِ الشقيقِ.
4 -مسألةٌ عن فرْضِ النصْفِ والربْعِ والسُّدُسِ والعاصِبِ:
الشرْحُ:
هذه المسألةُ هي بنتُ ابنٍ وزوجٌ وأمٌّ وأخٌ شقيقٌ أو لأبٍ فالمسألةُ من اثنَيْ عشَرَ: لبنتِ الابنِ النصفُ (ستَّةٌ) لعدَمِ وجودِ البنتِ وعدَمِ وجودِ من يُعَصِّبُها، وللزوجِ الرُّبعُ (ثلاثةٌ) لوجودِ الفرعِ الوارثِ وهو بنتُ الابنِ، وللأمِّ السُّدُسُ (اثنان) لوجودِ الفرعِ الوارثِ أيضًا وللأخِ الشقيقِ أو لأبٍ الباقي (واحدٌ) تعصيبًا.
ماتَت امرأة عن: ... المسألة من 12
بنت ابن ... 6
زوج ... 3
أم ... 2
ع ... أخ شقيق أو لأبٍ ... 1
5 -مسألةٌ عن فرْضِ النصْفِ والرُّبعِ والسُّدُسِ والعاصبِ: