فهرس الكتاب
أصْلُ المسألةِ اثنا عشَرَ، لتماثُلِ مَخْرَجَيْ فرْضِ الجَدِّ وفرْضِ الأمِّ ومَخْرَجُهما ستَّةٌ، بينَه وبينَ مَخْرَجِ فرْضِ الزوجِ وهو أربعةٌ تَوافُقٌ بالنصْفِ فيَحْصُلُ من ضرْبِ أحدِهما بنصْفِ الآخَرِ اثنا عشَرَ 3 × 4 = 12 هي مجموعُ سِهامِ التَّرِكَةِ:
للجَدِّ سُدُسُها (اثنان) ، وللأمِّ سُدُسُها (اثنان) ، وللزوجِ رُبعُها (ثلاثةٌ) ، يَبْقَى خمسةُ أسْهُمٍ هي نصيبُ الابنِ تعصيبًا.
16 -مسألةُ فرْضِ السُّدُسِ والنصْفِ والثُّمُنِ والعاصبِ:
ماتَ عن: ... المسألة من 24
جدة / 2 ... 4
بنت ... 12
بنت ابن ... 4
زوجة ... 3
ع ... أخ شقيق ... 1
· الشرْحُ:
1 -للجَدَّتين السُّدُسُ.
2 -وللبنتِ النصْفُ لانفرادِها عن مثيلاتِها وعدَمِ وجودِ ابنٍ معها يُعَصِّبُها.
3 -ولبنتِ الابنِ السُّدُسُ تكمِلَةَ الثلُثين مع فرْضِ البنتِ.
4 -وللزوجةِ الثُّمُنُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ.
5 -والأخُ الشقيقُ عَصَبَةٌ بنفسِه ولا يُوجَدُ من يَحْجُبُه.
وأصْلُ المسألةِ أربعةٌ وعشرون، وذلك لدخولِ الاثنين مَخْرَجِ النِّصْفِ في غيرِه ولتماثُلِ مَخْرَجِ فرْضِ الجَدَّتين ومَخْرَجِ فرْضِ بنتِ الابنِ فيؤْخَذُ أحدُهما وهو ستَّةٌ، بينَه وبينَ مَخْرَجِ فرْضِ الثُّمُنِ توافُقٌ بالنصْفِ، فيُضْرَبُ كامِلُ أحدِهما في نصفِ الآخَرِ 3 × 8 = 24 أو 4 × 6 = 24، فيكون الحاصِلُ أربعةً وعشرين. وهي مجموعُ سِهامِ التَّرِكَةِ:
للجَدَّتين سُدُسُها (أربعةٌ) لكلٍّ منهما (اثنان) وللبنتِ نصفُها (اثنا عشَرَ) ولبنتِ الابنِ سُدُسُها (أربعةٌ) وللزوجةِ ثُمُنُها (ثلاثةٌ) ويَبْقَى للأخِ لأبٍ سَهْمٌ واحدٌ.
17 -مسألةُ فرْضِ النصفِ والسُّدُسِ ووجودِ عاصبٍ:
ماتَ عن: ... المسألة من 6
أخت شقيقة ... 3
أخت لأبٍ ... 1