فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 153

أخت لأمٍّ ... 1

أم ... 1

ع ... عم شقيق ... 0

لم يَبقَ للعمِّ شيءٌ لاستغراقِ الفروضِ.

· الشرْحُ:

1 -للأختِ الشقيقةِ النصفُ؛ لانفرادِها عن مثيلاتِها، وعدَمِ وجودِ من يَحجُبُها أو يُعَصِّبُها.

2 -وللأخت لأبٍ السُّدُسُ تكملةَ الثلُثين مع فرْضِ الشقيقةِ؛ لعدَمِ وجودِ من يُعَصِّبُها.

3 -والأختُ لأمٍّ - أو الأخُ لأمٍّ - لها السُّدُسُ أيضًا لعدَمِ وجودِ أخٍ أو أختٍ لأمٍّ معها، ولعدَمِ وجودِ من يحجُبُها.

4 -والأمُّ لها السُّدُسُ لوجودِ عددٍ من الإخوةِ.

أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ أحدُ مَخارِجِ السُّدُسِ المتماثلةِ ويَدخُلُ فيها مَخْرَجُ النصفِ، فتكونُ سِهامُ التَّرِكَةِ ستَّةً:

نِصفُها للشقيقةِ (ثلاثةٌ) وسُدُسُها (واحدٌ) للأختِ لأبٍ، وسُدُسها أيضًا (واحدٌ) للأختِ لأمٍّ، وسُدُسُها (واحدٌ) للأمِّ، ولا شيءَ للعمِّ الشقيقِ الذي هو عَصَبةٌ لاستغراقِ سِهامِ أصحابِ الفروضِ جميعَ سِهامِ التَّرِكَةِ، وقد علِمْتَ أن الذي يرِثُ بالتعصيبِ نصيبَه ما يَفضُلُ عن أصحابِ الفروضِ، فإذا لم يَفضُلْ شيءٌ عن سِهامِهم؛ فلا نصيبَ له.

· مسائلُ اجتَمَعَ فيها اثنان يَرثان بالتعصيبِ؛ لكنَّ أحدَهما أقرَبُ أو أقوى من الآخَرِ؛ فيرِثُ الأقربُ أو الأقوى ولا يرِثُ الأبعدُ أو الأضعفُ:

18 -مسألةُ فرْضِ الربُعِ والسُّدُسِ والعاصبِ:

ماتَ عن: ... المسألة من 12

زوجةٍ ... 3

جدةٍ ... 2

ع ... أبٍ ... 7

محجوب بالأب ... جَدٍّ ... 0

· الشرْحُ:

1 -الزوجةُ لها الربعُ لعدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ.

2 -وللجَدَّةِ السُّدُسُ لعدَمِ وجودِ الأمِّ.

3 -والأبُ عصبةٌ بنفسِه له الباقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت