فهرس الكتاب
4 -والجَدُّ عصبةٌ بنفسِه، ولكنه محجوبٌ بالأبِ؛ لأنه أقرَبُ منه، وأصْلُ المسألةِ اثنا عشَرَ حاصلُ ضرْبِ أحدِ مَخْرَجَي الربعِ أو السُّدُسِ بنصفِ الآخَرِ؛ لأن بينَهما توافقًا بالنصفِ.
فتكونُ سِهامُ التَّرِكَةِ اثنَيْ عشَرَ سهمًا 3 × 4 = 12 أو 2 × 6 = 12: ربُعها (ثلاثةٌ) للزوجةِ، وللجَدَّة سُدُسُها (اثنان) ويَبقى (سبعةٌ) هي نصيبُ العَصَبَةِ وهو الأبُ، ولا شيءَ للجَدِّ لأنه محجوبٌ بالأبِ.
19 -مسألةٌ عن العَصَبَةِ مع غيرِه:
ماتَ عن: ... المسألة من 24
أمٍّ ... 4
زوجةٍ ... 3
بنتٍ ... 12
ع ... أختٍ شقيقةٍ ... 5
· الشرْحُ:
1 -الأختُ الشقيقةُ عَصَبَةٌ مع البنتِ.
2 -والبنتُ لها النصفُ لانفرادِها عن مثيلاتِها، وعدَمِ وجودِ ابنٍ معها يُعَصِّبُها.
3 -وللأمِّ السُّدُسُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ.
4 -وللزوجةِ الثُّمُنُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ أيضًا.
أصْلُ المسألةِ أربعةٌ وعشرون، وذلك لدخولِ الاثنين مَخْرَجِ النصفِ في غيرِه، يبقى الستَّةُ مَخْرَجُ السُّدُسِ والثمانيةُ مَخْرَجُ الثُّمُنِ، وبينَهما توافُقٌ بالنصفِ، فيُضرَبُ أحدُهما بنصْفِ الآخَرِ فيكونُ الحاصلُ أربعةً وعشرين، وهو مجموعُ سِهامِ التَّرِكَةِ: للبنتِ نصفُها (اثنا عشَرَ) سهمًا، وللأمِّ سُدُسُها (أربعةُ) أسهُمٍ وللزوجةِ ثُمُنُها (ثلاثةُ) أسهُمٍ، ويَبقى خَمسةُ أسْهُمٍ للعَصَبَةِ الأختِ الشقيقةِ مع الغيرِ.
20 -مسألةٌ عن العصبةِ مع غيرِه:
ماتَت عن: ... المسألة من 12
زوجٍ ... 3
جدَّةٍ ... 2
بنت ابن ... 6
ع ... أخت لأبٍ ... 1