فهرس الكتاب
· الشرْحُ:
1 -الأختُ لأبٍ عَصَبَةٌ مع بنتِ الابنِ.
2 -وبنتُ الابنِ لها النصْفُ لانفرادِها عن مثيلاتِها وعدَمِ وجودِ ابنٍ معها يُعَصِّبُها ولعدَمِ وجودِ البنتِ.
3 -وللزوجِ الربُعُ لوجودِ الفرْعِ الوارثِ.
4 -وللجَدَّةِ السُّدُسُ لعدَمِ وجودِ الأمِّ، أصْلُ المسألةِ اثنا عشَرَ، لدخولِ الاثنين مَخْرَجِ النصفِ في غيرِه، ولوجودِ توافُقٍ بينَ مَخْرَجَي الربْعِ والسُّدُسِ بالنصْفِ فيُضرَبُ أحدُهما بنصْفِ الآخَرِ، فيكونُ الحاصلُ اثنَيْ عشَرَ، وهو مجموعُ سِهامِ التَّرِكَةِ 2 × 6 = 12 أو 3 × 4 = 12: للزوجِ ربعُها (ثلاثةٌ) وللجَدَّةِ سُدُسُها (اثنان) ولبنتِ الابنِ نصفُها (ستَّةٌ) فيَبقَى سهْمٌ (واحدٌ) وهو نصيبُ العَصَبَةِ الأختِ لأبٍ.
21 -مسألةٌ عن الحَجْبِ وفيها السُّدُسُ والثُّمُنُ والنصفُ والعاصبُ:
ماتَ عن: ... المسألة من 24
أم ... 4
زوجة ... 3
بنت ... 12
أب ... 4 + 1
محجوب بالأب ... أخ شقيق أو لأبٍ ... 0
· الشرْحُ:
1 -الأمُّ لها السُّدُسُ لوجودِ فرعٍ وارثٍ.
2 -وللزوجةِ الثُّمُنُ لوجودِ فرعٍ وارثٍ.
3 -والبنتُ لها النصفُ، لانفرادِها عن مثيلاتِها، وعدَمِ وجودِ ابنٍ معها يُعَصِّبُها.
4 -وللأبِ السُّدُسُ فَرْضًا، لوجودِ فرعٍ وارثٍ، كما أنه عصبَةٌ بنفسِه لعدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ ذكَرٍ.
5 -والأخُ الشقيقُ أو لأبٍ عصَبَةٌ بنفسِه؛ لكنه محجوبٌ بالأبِ؛ لأنه أقرَبُ منه.
أصْلُ المسألةِ أربعةٌ وعشرون لدخولِ الاثنين مَخْرَجِ النصفِ في غيرِه ولوجودِ توافُقٍ بالنصْفِ بينَ مَخْرَجِ السُّدُسِ ومَخْرَجِ الثُّمُنِ؛ فيُضرَبُ نصفُ أحدِهما بكامِلِ الآخَرِ 8 × 3 = 24 أو 4 × 6 = 24 فيَحْصُلُ أربعةٌ وعشرون هي مجموعُ سِهامِ التَّرِكَةِ: