فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 153

للأمِّ السُّدُسُ (أربعةٌ) ، وللزوجةِ ثُمُنُها (ثلاثةٌ) ، وللبنتِ نصفُها (اثنا عشَرَ) ، وللأبِ سُدُسُها (أربعةٌ) بالفرْضِ، فيَبْقَى واحدٌ يأخذُه الأبُ بالتعصيبِ ويُصبِحُ نصيبُه خمسةَ أسهُمٍ.

22 -مسألةٌ عن فرْضِ الربعِ والثلُثين والعاصبِ:

سِهام المسألة 36

المسألة من 12/ 3

ماتَ عن:

زوجة

أختين شقيقتين

أخت لأبٍ

ع

أخ لأبٍ

-الشرْحُ:

1 -للشقيقتين الثلُثان لتعدُّدِهما وعدَمِ وجودِ من يُعَصِّبُهما أو يَحجُبُهُما.

2 -والأختُ لأبٍ عَصَبَةٌ بالأخِ لأبٍ.

3 -الأخُ لأبٍ عصَبةٌ بنفسِه ولا يُوجَدُ من يَحجُبُه.

4 -وللزوجةِ الربعُ لعدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ.

أصْلُ المسألةِ اثنا عشَرَ حاصلُ ضرْبِ مَخْرَجِ الثلُثين بمَخْرَجِ الربُعِ لأنهما متبايِنان 4 × 3 = 12؛ فتكونُ سِهامُ التَّرِكَةِ اثنَيْ عشَرَ: للشقيقتين ثلثاها (ثمانيةٌ) لكلٍّ منهما أربعةُ أسهُمٍ، وللزوجةِ ربُعُها (ثلاثةُ) أسهُمٍ ويَبقى (واحدٌ) للأختِ لأبٍ والأخِ لأبٍ للذكَرِ مثلُ حظِّ الأنثيين؛ فتَصِحُّ المسألةُ بضرْبِ أصلِها وسِهامِها 12 × 3؛ فتُصبِحُ سِهامُ المسألةِ ستًّا وثلاثين: للشقيقتين (أربعةٌ وعشرون) لكلٍّ منهما (اثنا عشَرَ) ، وللزوجةِ (تسعةُ) أسهُمٍ، وللأختِ لأبٍ سهمٌ (واحدٌ) ، والأخُ لأبٍ له (سهمان) .

ويُلاحَظُ هنا: أن الأختَ لأبٍ ورِثَتْ رغْمَ استغراقِ الشقيقتين للثلثين؛ وذلك بفضْلِ الأخِ لأبٍ الذي عصَّبَهَا، ولولاه لسقَطَ إرثُها؛ ولذلك سُمِّيَ (الأخَ المباركَ) لما كان له من برَكةٍ عليها.

23 -مسألةٌ عن فرْضِ الربعِ والسُّدُسِ والنصفِ:

ماتَت عن: ... المسألة من 12 وتعول إلى 15

زوج ... 3

أم ... 2

بنت ... 6

بنت الابنِ ... 2

أب ... 2

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت