فهرس الكتاب
للأمِّ السُّدُسُ (أربعةٌ) ، وللزوجةِ ثُمُنُها (ثلاثةٌ) ، وللبنتِ نصفُها (اثنا عشَرَ) ، وللأبِ سُدُسُها (أربعةٌ) بالفرْضِ، فيَبْقَى واحدٌ يأخذُه الأبُ بالتعصيبِ ويُصبِحُ نصيبُه خمسةَ أسهُمٍ.
22 -مسألةٌ عن فرْضِ الربعِ والثلُثين والعاصبِ:
سِهام المسألة 36
المسألة من 12/ 3
ماتَ عن:
زوجة
أختين شقيقتين
أخت لأبٍ
ع
أخ لأبٍ
-الشرْحُ:
1 -للشقيقتين الثلُثان لتعدُّدِهما وعدَمِ وجودِ من يُعَصِّبُهما أو يَحجُبُهُما.
2 -والأختُ لأبٍ عَصَبَةٌ بالأخِ لأبٍ.
3 -الأخُ لأبٍ عصَبةٌ بنفسِه ولا يُوجَدُ من يَحجُبُه.
4 -وللزوجةِ الربعُ لعدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ.
أصْلُ المسألةِ اثنا عشَرَ حاصلُ ضرْبِ مَخْرَجِ الثلُثين بمَخْرَجِ الربُعِ لأنهما متبايِنان 4 × 3 = 12؛ فتكونُ سِهامُ التَّرِكَةِ اثنَيْ عشَرَ: للشقيقتين ثلثاها (ثمانيةٌ) لكلٍّ منهما أربعةُ أسهُمٍ، وللزوجةِ ربُعُها (ثلاثةُ) أسهُمٍ ويَبقى (واحدٌ) للأختِ لأبٍ والأخِ لأبٍ للذكَرِ مثلُ حظِّ الأنثيين؛ فتَصِحُّ المسألةُ بضرْبِ أصلِها وسِهامِها 12 × 3؛ فتُصبِحُ سِهامُ المسألةِ ستًّا وثلاثين: للشقيقتين (أربعةٌ وعشرون) لكلٍّ منهما (اثنا عشَرَ) ، وللزوجةِ (تسعةُ) أسهُمٍ، وللأختِ لأبٍ سهمٌ (واحدٌ) ، والأخُ لأبٍ له (سهمان) .
ويُلاحَظُ هنا: أن الأختَ لأبٍ ورِثَتْ رغْمَ استغراقِ الشقيقتين للثلثين؛ وذلك بفضْلِ الأخِ لأبٍ الذي عصَّبَهَا، ولولاه لسقَطَ إرثُها؛ ولذلك سُمِّيَ (الأخَ المباركَ) لما كان له من برَكةٍ عليها.
23 -مسألةٌ عن فرْضِ الربعِ والسُّدُسِ والنصفِ:
ماتَت عن: ... المسألة من 12 وتعول إلى 15
زوج ... 3
أم ... 2
بنت ... 6
بنت الابنِ ... 2
أب ... 2