فهرس الكتاب
-الشرْحُ:
1 -للزوجِ الربعُ لوجودِ فرعٍ وارثٍ.
2 -وللأمِّ السُّدُسُ لذلك أيضًا.
3 -وللبنتِ النصفُ، لانفرادِها عن مثيلاتِها، وعدَمِ وجودِ ابنٍ معها يُعَصِّبُها.
4 -ولبنتِ الابنِ السُّدُسُ تكملةَ الثلُثين مع فرْضِ البنتِ.
5 -والأبُ يرِثُ هنا السُّدُسَ بالفرْضِ كما أنه عَصَبَةٌ بنفسِه أيضًا، لعدَمِ وجودِ فرْعٍ وارثٍ ذكَرٍ.
أصْلُ المسألةِ اثنا عشَرَ وذلك لدخولِ مَخْرَجَ النصْفِ بغيرِه فتأخُذُ أحدَ مخارِجِ السُّدُسِ المتماثِلَةَ فيكونُ بينَه وبينَ مَخْرَجِ الربْعِ توافُقٌ بالنصْفِ , فتَضْرِبُ نصفَ أحدِها بكامِلِ الآخَرِ 4 × 3 = 12 أو 2 × 6 = 12 فيكونُ الحاصلُ اثنا عشَرَ وهو مجموعُ سِهامِ التَّرِكَةِ: للزوجِ ربُعُها (ثلاثةٌ) ، وللأمِّ سُدُسُها (اثنان) وللبنتِ نصفُها (ستَّةٌ) ولبنتِ الابنِ سُدُسُها (اثنان) وللأبِ سُدُسُها (اثنان) وهكذا نجِدُ أن سِهامَ أصْلِ المسألةِ وهي اثنا عشَرَ تَنقُصُ عن السِهامِ التي يَستحِقُّها أصحابُ الفروضِ؛ لذلك نضطرُّ أن نزيدَ في عددِ السِهامِ ونَنقُصَ من حجمِها فنجعلَها خمسةَ عشرَ بَدَلًا من اثنَيْ عشَرَ حتى تَفِيَ سِهامُ جميعِ الوَرَثَةِ، وهذا ما يُسَمَّى (بالعَوْلِ) فنَضْرِبُ على العددِ اثنَيْ عشَرَ ونضَعُ وَفْقَه خمسةَ عشَرَ، كما نُلاحِظُ أن الأبَ هنا لم يَرِثْ شيئًا بالتعصيبِ لأن سِهامَ أصْلِ المسألةِ نقَصَتْ عن أصحابِ الفروضِ، وإنما يُوَرَّثُ بالتعصيبِ ما زادَ عنهم.
24 -مسألةٌ عن الجَدِّ والإخوةِ
1@أصْلُ المسألةِ من 2
ماتَ عن:
جد
أخ شقيق
* الشرْحُ:
في هذه الصورةِ لا يوجَدُ أصحابُ فروضٍ، والأفضَلُ للجَدِّ أن يُقاسِمَ الأخَ، فيكونُ لكلٍّ منهما نصفُ التَّرِكَةِ، فتعيَّنَ المقاسمةُ فيكونُ أصْلُ المسألةِ من اثنين: لكلٍّ منهما واحدٌ، وهكذا في كلِّ مسألةٍ لا يكونُ فيها صاحبُ فرْضٍ وتكونُ الوَرَثَةُ فقط جَدًّا وأخًا شقيقًا أو أخًا لأبٍ واحدًا، أو أختًا أو أختين فقط تعيَّنَت المقاسَمَةُ بينَه وبينَ الجَدِّ.
25 -مسألةٌ عن الجَدِّ والإخوةِ:
ماتَ عن: ... أصْلُ المسألةِ من 3
جد ... 1
شقيق / 2 ... 2