فهرس الكتاب
* الشرْحُ:
في هذه الصورةِ يَستوي للجَدِّ ثلُثُ التَّرِكَةِ ومقاسَمَةُ الإخوةِ، فتكونُ سِهامُ التَّرِكَةِ ثلاثةً هي أصْلُ المسألةِ: للجَدِّ منها (واحدٌ) ولكلِّ أخٍ سهْمٌ (واحدٌ) .
وهكذا في كل مسألةٍ كان الوَرَثَةُ فيها جَدًّا وشقيقين أو أخوين لأبٍ أو أربعَ أخواتٍ استَوَى أن يُفرَضَ الثلُثُ للجَدِّ وأن يُقاسِمَ الإخوةَ.
26 -مسألةٌ عن الجَدِّ والإخوةِ:
ماتَ عن: ... أصْلُ المسألةِ 3/ 3 ... 9
جد ... 1 ... 3
أخ شقيق أو لأبٍ عدد 3 ... 2 ... 6
* الشرْحُ:
هنا يَتعيَّنُ للجَدِّ الثلُثُ فَرْضًا؛ لأن مقاسَمَةَ الإخوةِ تضُرُّ به إذ تَنْقُصُه عن الثلُثِ؛ فيكونُ له الربُعُ ولذا يُفرَضُ له الثلُثُ لأنه أحظُّ له ويكونُ أصْلُ المسألةِ ثلاثةً: (واحدٌ) للجَدِّ، و (اثنان) للإخوةِ، وتَصِحُّ المسألةُ بضرْبِ أصلِها وسِهامِها بعددِ رؤوسِ الإخوةِ، فتصبِحُ سِهامُها تسعةً: للجَدِّ منها ثلاثةٌ، وللإخوةِ ستَّةٌ لكلٍّ منهم سهمان.
وهكذا في كلِّ مسألةٍ ليس فيها صاحبُ فرْضٍ والإخوةُ فيها ثلاثةٌ فأكثرُ , فُرِضَ للجَدِّ الثلُثِ.
27 -مسألةٌ عن الجَدِّ والإخوةِ ومعهم صاحبُ فرْضٍ:
ماتَ عن: ... أصْلُ المسألةِ من 3
أم ... 1
جد ... 1
ع ... أخ لغير أم ... 1
· الشرْحُ:
1 -للأمِّ الثلُثُ لعدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ أو عددٍ من الإخوةِ.
2 -والجدُّ هنا يقاسِمُ الأخَ في الباقي بعدَ أصحابِ الفروضِ فهو أفضَلُ له لأنه حالَ وجودِ أصحابِ الفروضِ: إما أن يُقاسِمَ أو يُفْرَضَ له ثلُثُ الباقي بعدَ أصحابِ الفروضِ، أو يُفرَضَ له سُدُسٌ كاملٌ.
فبالمقاسَمَةِ هنا يأخُذُ ثلُثَ المالِ لأنه أحظُّ له، أصْلُ المسألةِ ثلاثةٌ مَخْرَجُ الثلُثِ فَرْضِ الأمِّ: للأمِّ ثلُثُها سهمٌ واحدٌ، ويَبْقَى سهمان: للجَدِّ سهْمٌ، وللأخِ سهمٌ.