فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 153

28 -مسألةٌ عن الجَدِّ والإخوةِ ومعهم صاحبُ فرْضٍ:

سِهام التَّرِكَة 4

أصْلُ المسألةِ من 2

ماتَت عن:

زوج

جد

ع

أخ لغير أم

· الشرْحُ:

2 -للزوجِ النصفُ لعدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ.

3 -والجَدُّ والأخُ عَصَبَةٌ بأنفسِهما، والأنفَعُ للجَدِّ هنا المقاسَمَةُ في الباقي بعدَ أصحابِ الفروضِ؛ لأنه أكثَرُ من ثلُثِ الباقي ومن سُدُسِ المالِ كلِّه.

أصْلُ المسألةِ اثنان مَخْرَجُ النصفِ فرْضِ الزوجِ، فتكونُ التَّرِكَةُ في الأصلِ سهمين: سهمٌ للزوجِ، وسهمٌ للجَدِّ والأخِ، فتُصَحَّحُ بضرْبِ رأسيهما في أصْلِ المسألةِ وهي (2) فتصبحُ سِهامُ التَّرِكَةِ أربعةً: نصفُها اثنان للزوجِ، وسهْمٌ للجَدِّ، وسهمٌ للأخِ الشقيقِ أو لأبٍ.

29 -مسألةٌ عن الإخوةِ مع الجَدِّ ومعهم صاحبُ فرْضٍ:

ماتَت عن: ... أصْلُ المسألةِ من 6

زوج ... 3

جد ... 1

ع ... أخ لغير أم / 2 ... 2

· الشرْحُ:

1 -للزوجِ النصفُ لعدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ.

2 -والجَدُّ يَستوي له هنا سُدُسُ المالِ وثلُثُ الباقي بعدَ فرْضِ الزوجِ ومقاسَمَةُ الإخوةِ أيضًا فيما بَقِيَ بعدَ فرْضِ الزوجِ، فيُعْطَى السُّدُسَ.

أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ مَخْرَجُ السُّدُسِ فرْضِ الجَدِّ، لدخولِ مَخْرَجِ النصْفِ فيه، فتكونُ السِهامُ ستَّةً: للزوجِ نصفُها (ثلاثةٌ) ، وللجَدِّ سُدُسُها (واحدٌ) ، وللأخوين سهمان كل منهما سهمٌ.

30 -مسألةٌ عن الإخوةِ والجَدِّ ومعهم صاحبُ فرْضٍ:

1@سِهامها 54

سِهامها 18/ 3

أصْلُ المسألةِ 6/ 3

ماتَ عن:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت