فهرس الكتاب
أم
جد
الإخوة لغير أم 3
ع
* الشرْحُ:
1 -للأمِّ السُّدُس لوجودِ عددٍ من الإخوةِ.
2 -وللجَدِّ ثلُثُ الباقي بعدَ فرْضِ الأمِّ لأنه أنفعُ له؛ إذ يكون له فيه سهمٌ وثلُثٌ من ستَّةٍ؛ بينَما لو قاسَمَ الإخوةَ لكان له سهمٌ وربعٌ، ولو أخَذَ سُدُسَ المالِ لكان له سهمٌ واحدٌ.
3 -والإخوةُ لغيرِ أمِّ عصبةٌ بأنفسِهم ولا حاجبَ لهم.
أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ مَخْرَجُ فرْضِ الأمِّ لدخولِ مَخْرَجِ ثلُثِ الباقي فيه فتكونُ سِهامُ التَّرِكَةِ ستَّةً:
للأمِّ سُدُسُها سهمٌ واحدٌ، يَبقى خمسةُ أسهُمٍ للجَدِّ ثلُثُها وهي أحظُّ له، وهي لا تَنقسِمُ على ثلاثةٍ فتَصِحُّ المسألةُ بضَرْبِها بثلاثةٍ، فتصبحُ سِهامُها ثمانيةَ عشرَ: للأمِّ ثلاثةُ أسهُمٍ، وللجَدِّ منها خمسةٌ، ويَبقَى عشْرةٌ هي للإخوةِ ولكنها لا تَنقسمُ عليهم فتُصَحِّحُ المسألةَ أيضًا بضربِها بعددِ رؤوسِهم ثلاثةٍ، ويُسَمَّى هذا جزءَ سهمِ المسألةِ، فتُصْبِحُ سِهامُها أربعةً وخمسين:
للأمِّ تسعةٌ حاصلُ ضرْبِ سِهامِها السابقةِ بثلاثةٍ، وللجَدِّ خمسةَ عشرةَ حاصلُ سِهامِه بجزءِ سهمِ المسألةِ، وللإخوةِ ثلاثون حاصلُ ضرْبِ سِهامِهم بجزءِ سهمِ المسألةِ وهي (ثلاثةٌ) لكلٍّ منهم عشرةُ أسهُمٍ.
31 -مسألةٌ عن الجَدِّ والإخوةِ ومعهم صاحبُ فرْضٍ:
ماتَت عن: ... أصْلُ المسألةِ 6/ 3 ... 18
زوج ... 3 ... 9
جد ... 1 ... 3
ع ... أخ لغير أم / 3 ... 2 ... 6
· الشرْحُ:
1 -للزوجِ النصفُ لعدَمِ وجودِ فرْعٍ وارثٍ.
2 -والجدُّ هنا يَستوي له سُدُسُ المالِ أو ثلُثُ الباقي بعدَ فرْضِ الزوجِ لأنه سُدُسُ المالِ أيضًا، ولا تَنفعُه المقاسَمَةُ مع الإخوةِ لأنه يَحْصُلُ له عندَها ثُمُنُ المالِ لا سُدُسُه.
3 -والإخوةُ لغيرِ أمٍّ عَصَبَةٌ بأنفسِهم ولا حاجبَ لهم.
4 -أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ: مَخْرَجُ السُّدُسِ أو حاصلُ ضرْبِ مَخْرَجِ النصفِ بمَخْرَجِ ثلُثِ الباقي؛ لأنهما متبايِنان فتكونُ سِهامُ التَّرِكَةِ ستَّةً:
للزوجِ نصفُها (ثلاثةٌ) ، وللجَدِّ سُدُسُها (واحدٌ) ، ويَبقى اثنان للإخوةِ لا تَنقسِمُ عليهم فتُصَحَّحُ المسألةَ بضربِها بعددِ رؤوسِ الإخوةِ، فتصبِحُ سِهامُها ثمانيةَ عشرةَ.