فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 153

للزوجِ (تسعةٌ) وللجَدِّ (ثلاثةٌ) ، وللإخوةِ (ستَّةٌ) لكلِّ واحدٍ منهم سهمان.

32 -مسألةٌ عن الجدِّ والإخوةِ ومعهم صاحبُ فرْضٍ:

ماتَت عن: ... أصْلُ المسألةِ 6/ 3 ... 12

زوج ... 3 ... 6

أم ... 1 ... 2

جد ... 1 ... 2

ع ... أخ لغير أم / 2 ... 1 ... 2

-الشرْحُ:

1 -للزوجِ النصفُ لعدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ.

2 -وللأمِّ السُّدُسُ لوجودِ عددٍ من الإخوةِ.

3 -والجَدُّ الأنفعُ له هنا السُّدُسُ لأنه لو أخَذَ ثلُثَ الباقي أو قاسَمَ الإخوةَ لأخَذَ ثُلُثَي السُّدُسِ.

4 -والأخوين لغيرِ أمٍّ عصبَةٌ بأنفسِهما ولا يُوجَدُ من يَحجُبُهما.

أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ أحدُ مَخْرَجي السُّدُسِ المتماثلين، ولدخولِ مَخْرَجِ النصفِ فيهما، فتكونُ سِهامُ التَّرِكَةِ في الأصلِ

ستَّةً: للزوجِ نصفُها (ثلاثةٌ) وللأمِّ سُدُسُها (واحدٌ) وللجَدِّ سُدُسُها (واحدٌ) ويَبقى للأخوين سهْمٌ واحدٌ لا يَنقسِمُ عليهما فتُضرَبُ المسألةُ بعددِ الرؤوسِ اثنين فتصبِحُ سِهامُها اثنَيْ عشَرَ: للزوجِ منها ستَّةٌ، وللأمِّ سهمان، وللإخوةِ سهمان، لكلِّ واحدٍ منهما سهمٌ واحدٌ، وللجَدِّ سهمان.

33 -مسألةٌ عن الجدِّ والإخوةِ ومعهم صاحبُ فرْضٍ:

ماتَت عن: ... أصْلُ المسألةِ 6

زوج ... 3

جدة ... 1

جد ... 1

ع ... أخ لغير أم ... 1

-الشرْحُ:

1 -للزوجِ النصفُ لعدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ.

2 -وللجَدَّةِ السُّدُسُ لعدَمِ وجودِ الأمِّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت