فهرس الكتاب
للزوجِ (تسعةٌ) وللجَدِّ (ثلاثةٌ) ، وللإخوةِ (ستَّةٌ) لكلِّ واحدٍ منهم سهمان.
32 -مسألةٌ عن الجدِّ والإخوةِ ومعهم صاحبُ فرْضٍ:
ماتَت عن: ... أصْلُ المسألةِ 6/ 3 ... 12
زوج ... 3 ... 6
أم ... 1 ... 2
جد ... 1 ... 2
ع ... أخ لغير أم / 2 ... 1 ... 2
-الشرْحُ:
1 -للزوجِ النصفُ لعدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ.
2 -وللأمِّ السُّدُسُ لوجودِ عددٍ من الإخوةِ.
3 -والجَدُّ الأنفعُ له هنا السُّدُسُ لأنه لو أخَذَ ثلُثَ الباقي أو قاسَمَ الإخوةَ لأخَذَ ثُلُثَي السُّدُسِ.
4 -والأخوين لغيرِ أمٍّ عصبَةٌ بأنفسِهما ولا يُوجَدُ من يَحجُبُهما.
أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ أحدُ مَخْرَجي السُّدُسِ المتماثلين، ولدخولِ مَخْرَجِ النصفِ فيهما، فتكونُ سِهامُ التَّرِكَةِ في الأصلِ
ستَّةً: للزوجِ نصفُها (ثلاثةٌ) وللأمِّ سُدُسُها (واحدٌ) وللجَدِّ سُدُسُها (واحدٌ) ويَبقى للأخوين سهْمٌ واحدٌ لا يَنقسِمُ عليهما فتُضرَبُ المسألةُ بعددِ الرؤوسِ اثنين فتصبِحُ سِهامُها اثنَيْ عشَرَ: للزوجِ منها ستَّةٌ، وللأمِّ سهمان، وللإخوةِ سهمان، لكلِّ واحدٍ منهما سهمٌ واحدٌ، وللجَدِّ سهمان.
33 -مسألةٌ عن الجدِّ والإخوةِ ومعهم صاحبُ فرْضٍ:
ماتَت عن: ... أصْلُ المسألةِ 6
زوج ... 3
جدة ... 1
جد ... 1
ع ... أخ لغير أم ... 1
-الشرْحُ:
1 -للزوجِ النصفُ لعدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ.
2 -وللجَدَّةِ السُّدُسُ لعدَمِ وجودِ الأمِّ.