فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 153

3 -والجدُّ يَستوي له هنا: سُدُسُ المالِ كاملًا، ومقاسَمَةُ الأخِ بعدَ إعطاءِ ذوي الفروضِ سِهامَهم لأنه يَفْضُلُ سُدُسان له وللأخِ، أما ثلُثُ الباقي فلا يُناسبُه لأنه ثلُثَا السُّدُسِ.

أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ مَخْرَجُ أحدِ فَرْضَي السُّدُسِ المتماثلين، ولدخولِ مَخْرَجِ النصفِ فيهما، فتكونُ سِهامُ التَّرِكَةِ ستَّةً: للزوجِ نصفُها (ثلاثةٌ) وللجَدَّةِ سُدُسُها سهْمٌ (واحدٌ) وللجَدِّ سهمٌ وللأخِ سهمٌ.

34 -مسألةٌ عن الجدِّ والإخوةِ ومعهم صاحبُ فرْضٍ:

ماتَ عن: ... أصْلُ المسألةِ 6/ 3 ... 18

أم ... 1 ... 3

جد ... 5 ... 5

ع ... أخ لغير أم / 2 ... 10

-الشرْحُ:

1 -للأمِّ السُّدُسُ لوجودِ عددٍ من الإخوةِ.

2 -والجَدُّ يَستوي له هنا ثلُثُ الباقي بعدَ فرْضِ الأمِّ ومقاسَمَةِ الإخوةِ؛ لأنهم مِثْلَاه فإذا قاسَمَهم كان له ثلُثُ الباقي، وأما السُّدُسُ فلا يُناسبُه؛ لأنه يَنْقُصُه عن ثلُثِ الباقي الذي هو سُدُسٌ وثلُثا السُّدُسِ.

أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ مَخْرَجُ فرْضِ الأمِّ، لدخولِ مَخْرَجِ ثلُثِ الباقي فيه، أو لانفرادِه، فيكونُ أصْلُ سِهامِ التَّرِكَةِ ستَّةً:

سُدُسُها (واحدٌ) للأمِّ، والباقي (خمسةٌ) للجَدِّ والإخوةِ فلا تَنقسِمُ عليهم، فتَضْرِبُ المسألةَ بثلاثةِ عددِ رؤوسِهم فتُصبِحُ السِهامُ ثمانيةَ عشرَ: للأمِّ منها (ثلاثةٌ) ، وللجَدِّ (خمسةٌ) ولكلِّ واحدٍ من الأخوين (خمسةٌ) .

35 -مسألةٌ عن الجدِّ والإخوةِ ومعهم صاحبُ فرْضٍ لكن لم يَبقَ للإخوةِ شيءٌ فسَقَطُوا:

ماتَت عن: ... المسألة من 12 وتعول إلى 13

زوج ... 3

بنتين ... 8

جد ... 2

ع ... أخ لغير أم ... 0

-الشرْحُ:

1 -للزوجِ الربعُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ.

2 -وللِبِنْتَين الثلُثان، لتعدُّدِهما وعدَمِ وجودِ من يُعَصِّبُهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت