فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 153

3 -ويُفْرَضُ للجَدِّ هنا السُّدُسُ؛ لأنه أنفَعُ له إذ ما تَبَقَّى من سِهامِ التَّرِكَةِ بعدَ الفروضِ السابقةِ أقَلُّ من السُّدُسِ.

4 -والأخُ عصَبَةٌ بنفسِه ولا يوجَدُ من يَحجُبُه ولكن لا يَبقَى له شيءٌ.

أصْلُ المسألةِ اثنا عشَرَ حاصلُ ضرْبِ أحدِ مَخْرَجَي الربعِ أو السُّدُسِ بنصفِ الآخَرِ؛ لأنهما متوافقان في النصْفِ، ولدخولِ مَخْرَجِ الثلُثين في مَخْرَجِ السُّدُسِ فسِهامُ التَّرِكَةِ في الأصْلِ اثنا عشَرَ.

ربُعُها (ثلاثةٌ) للزوجِ، وثلُثاها (ثمانيةٌ) للِبِنْتَين، وسُدُسُها (اثنان) للجَدِّ، وهكذا فإنها تَعولُ من اثنَيْ عشَرَ إلى ثلاثةَ عشَرَ، ولم يَبقَ للأخِ شيءٌ؛ لأن سِهامَ التَّرِكَةِ نَقَصَتْ عن أصحابِ سِهامِ الفروضِ حتى عالت كما رأينا، وهكذا نُلاحِظُ أنه إذا نَقَصَتْ ما زادَ عن أصحابِ الفروضِ - ما عدا الجَدَّ - عن السُّدُسِ؛ فُرِضَ للجَدِّ السُّدُسُ، فلذا لم يَبْقَ للإخوةِ شيءٌ.

36 -مسألةٌ عن الجَدِّ والأختِ الشقيقةِ أو لأبٍ ومعهما صاحبُ فرْضٍ:

المسألةمن 2

ماتَت عن:

زوج

جد

ع

أخت لغير أم

-الشرْحُ:

1 -للزوجِ النصفُ لعدَمِ وجودِ الفرعِ الوارثِ.

2 -والجدُّ عصَبَةٌ بنفسِه ولا يُوجدُ من يَحجُبُه.

3 -والشقيقةُ أو الأختُ لأبٍ عَصَبَةٌ بالجَدِّ.

أصْلُ المسألةِ اثنان مَخْرَجُ النصْفِ فرْضِ الزوجِ، فسِهامُ التَّرِكَةِ في الأصلِ اثنان: نصفُها واحدٌ للزوجِ، ويَبقى سهمُ الجَدِّ والأختِ، للجَدِّ ثلُثاه وللأختِ ثلُثُه، فتُصَحَّحُ المسألةَُ بضربِها بثلاثةٍ فتصبِحُ سِهامُها ستَّةً: للزوجِ منها (ثلاثةٌ) ، وللجَدِّ (اثنان) وللأختِ (واحدٌ) ، وهكذا نَجِدُ أن الجَدَّ يُعَصِّبُ الشقيقةَ كما يُعَصِّبُها الشقيقُ، ويُعَصِّبُ الأختَ لأبٍ كما يُعَصِّبُها الأخُ لأبٍ، ويكونُ له ضِعْفُ ما لها كالشقيقِ والأخِ لأبٍ تمامًا.

37 -مسألةٌ عن الجَدِّ والأختِ لغيرِ أمٍّ ومعهما أمٌّ وزوجةٌ:

أصْلُ المسألةِ من 12

ماتَ عن:

زوجة

أم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت