فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 153

جد

ع

أخت لغير أم

· الشرْحُ:

1 -للزوجةِ الربُعُ لعدَمِ وجودِ الفرعِ الوارثِ.

2 -وللأمِّ الثلُثُ لعدَمِ وجودِ الفرعِ الوارثِ وعدَمِ وجودِ عددٍ من الإخوةِ.

3 -والجَدُّ عصَبَةٌ بنفسِه ولا يوجَدُ من يَحجُبُه.

4 -والأختُ لغيرِ أمٍّ عصَبَةٌ بالجَدِّ.

أصْلُ المسألةِ اثنا عشَرَ حاصلُ ضرْبِ مَخْرَجِ الربعِ فرْضِ الزوجةِ بمَخْرَجِ الثلُثِ فرْضِ الأمِّ؛ فيَحْصُلُ اثنا عشَرَ هي مجموعُ سِهامِ التَّرِكَةِ:

للزوجةِ ربُعُها (ثلاثةٌ) ، وللأمِّ ثلُثُها (أربعةٌ) ويَفْضُلُ خمسةٌ للجَدِّ والأختِ، ولا يَنقسِمُ عليهما أثلاثًا، فتُصَحَّحُ المسألةُ بضربِها بثلاثةٍ، فتصبحُ سِهامُها ستَّةً وثلاثين:

(تسعةٌ) للزوجةِ، (واثنا عشَرَ) للأمِّ (وعشرةٌ) للجدِّ، (وخمسةٌ) للأختِ، ويُلاحَظُ هنا أن الجَدَّ اعتُبِرَ في حقِّ الأختِ كأخٍ لها فعَصَبَها وأخَذَ ضِعْفَ نصيبِها، ولم يُعتَبَرْ كأخٍ لها في حقِّ الأمِّ فيَحْجُبُها من الثلُثِ إلى السُّدُسِ كما لو كان أخًا فعلًا لها.

38 -مسألةٌ عن الجَدِّ والإخوةِ الأشقاءِ ومعهم أخٌ لأبٍ:

ماتَ عن: ... 3 ... 9

جد ... 1 ... 3

ع ... أخ شقيق ... 2 ... 2

أخت شقيقة ... 1

م ... أخ لأبٍ ... 0 ... 0

-الشرْحُ:

1 -للجدِّ ثلُثُ المالِ كاملًا إذ لا يوجَدُ أصحابُ فروضٍ، ولو قاسَمَ الإخوةَ لكان نصيبُه أقلَّ من ذلك إذ يكونُ اثنين من سبعةٍ.

2 -والشقيقُ عصَبَةٌ بنفسِه ولا يوجَدُ من يَحجُبُه.

3 -والشقيقةُ عصَبَةٌ بالشقيقِ.

4 -والأخُ لأبٍ محجوبٌ بالشقيقِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت