فهرس الكتاب
3 -وللأبِ السُّدُسُ مع التعصيبِ لعدَمِ وجودِ الفرعِ الوارثِ الذَّكَرِ.
4 -وللأمِّ السُّدُسُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ أيضًا.
أصْلُ المسألةِ اثنا عشَرَ، لدخولِ مَخْرَجِ الثلُثين في مَخْرَجِ السُّدُسِ، وبينَ أحدِ مَخْرَجَي السُّدُسِ المتماثلين ومَخْرَجِ الربُعِ توافُقٌ بالنصْفِ، فيُضْرَبُ أحدُهما بنصْفِ الآخَرِ والحاصلُ اثنا عشَرَ هو أصْلُ سِهامِ التَّرِكَةِ، وعالَتْ إلى خمسةَ عشَرَ: وللِبِنْتَين ثلُثاها (ثمانيةٌ) وللزوجِ ربُعُها (ثلاثةٌ) وللأبِ سُدُسُها (اثنان) وللأمِّ سُدُسُها (اثنان) وهكذا عالَت المسألةُ إلى خمسةَ عشرَ، ولا شيءَ للأبِ بالتعصيبِ طالما أن أصلَ سِهامِ التَّرِكَةِ نَقَصَتْ عن سِهامِ ذوي الفروضِ.
46 -مسألةٌ في العَوْلِ من 12 وتعول إلى 17:
ماتَ عن: ... 12 وتعول إلى 17
جدتين ... 2
زوجات / 3 ... 3
أربع أخوات لأمٍّ ... 4
أخوات لأبوين أو لأبٍ / 8 ... 8
* الشرْحُ:
أصْلُ المسألةِ من 12 وتَعُولُ إلى 17:
ماتَ ميِّتٌ وتَرَكَ 17 دينارًا:
1 -للجدَّتين السُّدُسُ (اثنان) فلكلِّ واحدةٍ دينارٌ.
2 -وللثلاثِ زوجاتِ الربُعُ (ثلاثةٌ) لكلِّ واحدةٍ دينارٌ.
3 -وللأربعِ أخواتٍ لأمٍّ الثلُثُ (أربعةٌ) لكلِّ واحدةٍ دينارٌ.
4 -وللثمانيةِ أخواتٍ لأبوين أو لأبٍ الثلُثان (ثمانيةٌ) لكلِّ واحدةٍ دينارٌ وتُسمَّى هذه الصورةُ بأمِّ الأراملِ، وبأمِّ الفروجِ، لأنوثيَّةِ الجميعِ، وبالسبعةَ عشرَ، وتُلَقَّبُ بالديناريَّةِ الصُّغرى.
47 -مسألةٌ: يوجَدُ أيضًا صورةٌ تُسمَّى بالديناريَّةِ الكبرى:
وهي غيرُ عائلةٍ.
وهي زوجةٌ وبنتان وأمٌّ واثنا عشَرَ أخًا شقيقًا وأختٌ واحدةٌ شقيقةٌ، وهي من أربعةٍ وعشرين وتَصِحُّ من ستِّمائةٍ:
ماتَ عن:
زوجة
بنتين / 2