فهرس الكتاب
أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ أحَدُ مَخْرَجَي السُّدُس، لدخولِ بقيَّةِ المخارِجِ فيه فيكونُ أصْلُ سِهامِ التَّرِكَةِ ستَّةً: للزوجِ نصفُها (ثلاثةٌ) ، وللأمِّ سُدُسُها (واحدٌ) وللأخواتِ لأمٍّ ثلثُها (اثنان) ، وللشقيقةِ نصفُها (ثلاثةٌ) ، وللأختِ لأبٍ سُدُسُها (واحدٌ) فيصبحُ مجموعُ السِهامِ الموزَّعَةِ عشرةً، فأصْلُ المسألةِ من ستَّةٍ وعالَتْ إلى عشرةٍ.
44 -مسألةٌ في العَوْلِ من 12 وتعول إلى 13
ماتَت عن: ... 12 تعول إلى 13
بنت / 2 ... 8
زوج ... 3
أم ... 2
-الشرْحُ:
1 -للِبِنْتَين الثلُثان لتعدُّدِهما وعدَمِ وجودِ ابنٍ يُعَصِّبُهما.
2 -وللزوجِ الربُعُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ.
3 -وللأمِّ السُّدُسُ لوجودِ الفرعِ الوارثِ.
أصْلُ المسألةِ اثنا عشَرَ، لدخولِ الثلاثةِ مَخْرَجِ الثلُثين في الستَّةِ مَخْرَجِ السُّدُسِ، وبينَ الستَّةِ والأربعةِ مَخْرَجِ الربُعِ توافُقٌ بالنصفِ فيَحْصُلُ من ضرْبِ أحدِهما بنصْفِ الآخَرِ اثنا عشَرَ هي أصْلُ سِهامِ التَّرِكَةِ: للِبِنْتَين ثلُثاها (ثمانيةٌ) وللزوجِ ربُعُها (ثلاثةٌ) ، وللأمِّ سُدُسُها (اثنان) فصارت السِهامُ الموزَّعَةُ ثلاثةَ عشَرَ، فأصْلُ المسألةِ من اثنَيْ عشَرَ إلى ثلاثةَ عشَرَ عائلًا.
45 -مسألةٌ في العَوْلِ من 12 وتعول إلى 15:
ماتَت عن: ... 12 وتعول إلى 15
بنت / 2 ... 8
زوج ... 3
أب ... 2
أم ... 2
-الشرْحُ:
1 -للِبِنْتَين الثلُثان لتعدُّدِهما وعدَمِ وجودِ ابنٍ يُعَصِّبُهما.
2 -وللزوجِ الربُعُ لوجودِ فرعٍ وارثٍ.