فهرس الكتاب
ماتَت عن: ... 6 وتعول إلى 9
زوج ... 3
أم ... 1
شقيقة / 2 ... 4
أخت لأمٍّ ... 1
* الشرْحُ:
1 -للزوجِ النصفُ لعدَمِ وجودِ الفرعِ الوارثِ.
2 -وللأمِّ السُّدُسُ لوجودِ عددٍ من الإخوةِ.
3 -وللشقيقتين الثلُثان لعدَمِ وجودِ من يُعَصِّبُهما أو يَحجُبُهما.
4 -وللأختِ لأمٍّ السُّدُسُ لانفرادِها عن مثيلاتِها وعدَمِ وجودِ من يَحجُبُها.
أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ أحَدُ مخارِجِ السُّدُسِ المتماثِلَةِ، ولدخولِ مَخْرَجِ النصفِ والثلُثين فيها، فسِهامُ التَّرِكَةِ ستَّةٌ: للزوجِ نصفُها (ثلاثةٌ) وللأمِّ سُدُسُها (واحدٌ) وللشقيقتين (أربعةٌ) الثلُثان، وللأختِ لأمٍّ سُدُسُها (واحدٌ) أصلُها ستَّةٌ وعالَتْ إلى تسعةٍ.
43 -مسألةٌ في العَوْلِ من 6 وتعول إلى 10
ماتَت عن: ... 6 وتعول إلى 10
زوج ... 3
أم ... 1
أخت لأمٍّ / 2 ... 2
أخت شقيقة ... 3
أخت لأبٍ ... 1
-الشرْحُ:
1 -للزوجِ النصفُ لعدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ.
2 -وللأمِّ السُّدُسُ لوجودِ عددٍ من الإخوةِ.
3 -وللأخواتِ لأمٍّ الثلُثُ لتعدُّدِهن وعدَمِ وجودِ من يَحجُبُهن.
4 -وللشقيقةِ النصْفُ لانفرادِها عن مثيلاتِها وعدَمِ وجودِ من يُعَصِّبُها أو يَحجُبُها.
5 -وللأختِ لأبٍ السُّدُسُ تكمِلَةَ الثلُثين مع فرْضِ الشقيقةِ ولعدَمِ وجودِ من يُعَصِّبُها.