فهرس الكتاب
المسألة من 6 وتعول إلى 7
ماتَت عن:
زوج
شقيقة
أخت لأبٍ
-الشرْحُ:
1 -للزوجِ النصفُ لعدَمِ وجودِ الفرعِ الوارثِ.
2 -وللشقيقةِ النصفُ، لانفرادِها عن مثيلاتِها وعدَمِ وجودِ من يَحجُبُها، أو يُعَصِّبُها.
3 -وللأختِ لأبٍ السُّدُسُ تكمِلَةَ الثلُثين مع الأختِ الشقيقةِ.
أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ: مَخْرَجُ السُّدُسِ فَرْضِ الأختِ لأبٍ، لدخولِ بقيَّةِ المخارِج فيه، فيكونُ أصْلُ سِهامِ التَّرِكَةِ ستَّةً: للزوجِ نصفُها (ثلاثةٌ) وللشقيقةِ نصفُها (ثلاثةٌ) أيضًا، وللأختِ لأبٍ سُدُسُها (واحدٌ) فتَعولُ المسألةُ إلى سبعةٍ فيُضْرَبُ على الأصلِ ستَّةٍ ويُكْتَبُ بدلَها سبعةٌ.
41 -مسألةٌ في العَوْلِ من 6 إلى 8:
ماتَت عن: ... 6 وتعول إلى 8
زوج ... 3
أم ... 1
أخت لأبٍ / 2 ... 4
-الشرْحُ:
1 -للزوجِ النصفُ لعدَمِ وجودِ الفرعِ الوارثِ.
2 -وللأمِّ السُّدُسُ لوجودِ عددٍ من الإخوةِ.
3 -وللأختين لأبٍ الثلُثان لتعدُّدِهِنَّ وعدَمِ وجودِ الشقيقاتِ أو وجودِ من يُعَصِّبُهن أو يَحجُبُهنَّ.
وأصْلُ المسألةِ ستَّةٌ مَخْرَجُ السُّدُسِ فرْضِ الأمِّ، لدخولِ بقيَّةِ المخارِجِ فيه، فأصلُ سِهامِ التَّرِكَةِ ستَّةٌ: نصفُها (ثلاثةٌ) للزوجِ، وسُدُسُها (واحدٌ) للأمِّ، وثلُثاها (أربعةٌ) للأخواتِ لأبٍ فتَعولُ إلى ثمانيةٍ، فيُضْرَبُ على الأصْلِ ستَّةٍ ويُكتَبُ بدلَها ثمانيةٌ.
42 -مسألةٌ في العَوْل من 6 إلى 9: