فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 153

المسألة من 6 وتعول إلى 7

ماتَت عن:

زوج

شقيقة

أخت لأبٍ

-الشرْحُ:

1 -للزوجِ النصفُ لعدَمِ وجودِ الفرعِ الوارثِ.

2 -وللشقيقةِ النصفُ، لانفرادِها عن مثيلاتِها وعدَمِ وجودِ من يَحجُبُها، أو يُعَصِّبُها.

3 -وللأختِ لأبٍ السُّدُسُ تكمِلَةَ الثلُثين مع الأختِ الشقيقةِ.

أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ: مَخْرَجُ السُّدُسِ فَرْضِ الأختِ لأبٍ، لدخولِ بقيَّةِ المخارِج فيه، فيكونُ أصْلُ سِهامِ التَّرِكَةِ ستَّةً: للزوجِ نصفُها (ثلاثةٌ) وللشقيقةِ نصفُها (ثلاثةٌ) أيضًا، وللأختِ لأبٍ سُدُسُها (واحدٌ) فتَعولُ المسألةُ إلى سبعةٍ فيُضْرَبُ على الأصلِ ستَّةٍ ويُكْتَبُ بدلَها سبعةٌ.

41 -مسألةٌ في العَوْلِ من 6 إلى 8:

ماتَت عن: ... 6 وتعول إلى 8

زوج ... 3

أم ... 1

أخت لأبٍ / 2 ... 4

-الشرْحُ:

1 -للزوجِ النصفُ لعدَمِ وجودِ الفرعِ الوارثِ.

2 -وللأمِّ السُّدُسُ لوجودِ عددٍ من الإخوةِ.

3 -وللأختين لأبٍ الثلُثان لتعدُّدِهِنَّ وعدَمِ وجودِ الشقيقاتِ أو وجودِ من يُعَصِّبُهن أو يَحجُبُهنَّ.

وأصْلُ المسألةِ ستَّةٌ مَخْرَجُ السُّدُسِ فرْضِ الأمِّ، لدخولِ بقيَّةِ المخارِجِ فيه، فأصلُ سِهامِ التَّرِكَةِ ستَّةٌ: نصفُها (ثلاثةٌ) للزوجِ، وسُدُسُها (واحدٌ) للأمِّ، وثلُثاها (أربعةٌ) للأخواتِ لأبٍ فتَعولُ إلى ثمانيةٍ، فيُضْرَبُ على الأصْلِ ستَّةٍ ويُكتَبُ بدلَها ثمانيةٌ.

42 -مسألةٌ في العَوْل من 6 إلى 9:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت