فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 153

ز - مثالُ للتداخُلِ والتوافُقِ بينَ المحفوظاتِ وذلك في الرؤوسِ، وأما بينَ الرؤوسِ وسِهامِهم؛ فبعضُهم تبايُنٌ وبعضُهم توافُقٌ:

المحفوظات ... ماتَ عن: ... 12/ 20 ... 240

1 ... أم ... 2 ... 40

2 ... 1 ... زوجة / 2 ... 3 ... 60

4 ... 1 ... أخ لأمٍّ / 16 ... 4 ... 80

10 ... ع ... عم / 10 ... 3 ... 60

* الشرْحُ:

1 -للأمِّ السُّدُسِ لوجودِ عددٍ من الإخوةِ.

2 -وللزوجتين الربُعُ لعدَمِ وجودِ الفرعِ الوارثِ.

3 -وللإخوةِ لأمٍّ الثلُثُ لتعدُّدِهم وعدَمِ وجودِ من يَحجُبُهم.

4 -والأعمامُ عَصَبَةٌ بأنفسِهم ولا يوجَدُ من يَحجُبُهم.

أصْلُ المسألةِ اثنا عشَرَ حاصِلُ ضرْبِ أحدِ مَخْرَجَي السُّدُسِ أو الربعِ بنصْفِ الآخَرِ؛ لأنهما متوافِقان في النصْفِ، ومَخْرَجُ الثلُثِ يَدخُلُ في مَخْرَجِ السُّدُسِ 2 × 10 = 20، أو 4 × 5 = 20، فتكونُ سِهامُ التَّرِكَةِ في الأصْلِ اثنَيْ عشَرَ سهمًا.

للأمِّ سُدُسُها (اثنان) وللزوجتين ربُعُها (ثلاثةٌ) وللإخوةِ لأمٍّ ثلُثُها (أربعةٌ) ويَفضُلُ ثلاثةُ أسْهُمٍ هي عصَبَةٌ للأعمامِ.

نَنْظُرُ في المسألةِ فنَجِدُ أن ثلاثةَ فرَقاءَ من الوَرَثَةِ لا تَنقَسِمُ سِهامُهم عليهم وهم الزوجتان؛ وبينَ سِهامِهنَّ وعددِهنَّ تبايُنٌ؛ فيُحفَظُ عددُهنَّ 2، والإخوةُ لأمٍّ بينَ سِهامِهم وعددِهم توافُقٌ بالربُعِ؛ فيُحفَظُ ربُعُ عددِهنَّ 4؛ والأعمامُ بينَ سِهامِهم 3 وعددِهم 10 تبايُنٌ؛ فيُحفَظُ عددِهم 10، وهكذا نَجِدُ أن هناك تداخلًا وتوافُقًا بينَ المحفوظاتِ، فبينَ الاثنين والأربعةِ تداخُلٌ فتأخُذُ الأكبرَ منها وهو 4، فنَجِدُ بينَه وبينَ العشرةِ توافُقًا بالنصفِ؛ لأن كلًّا منهما يَنقسِمُ على اثنين؛ فنأخُذُ نصْفَ أحدِهما وتَضْرِبُه في كاملِ الآخَرِ؛ فيكونُ الحاصلُ 20 وهو جزءُ سهمِ المسألةِ تضرِبُه بها 20 × 12 = 240: للأمِّ منها 40، وللزوجتين منها 60 لكلِّ واحدةٍ منهما 30، وللإخوةِ منها 80 لكلِّ واحدٍ 5، وللأعمامِ 60 لكلِّ واحدٍ 6

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت