فهرس الكتاب
مسائلُ في المناسَخَةِ
1 -بينَ سهامِ الميِّتِ الثاني وأصْلُ مسألتِه تماثُلٌ:
ماتتْ عن ... 6 ... 3 ... 6
1 ... زوجٍ ... 3 ... مات ... - ... - ... 2
1 ... أمٍّ ... 2 ... غريبة ... 0 ... 2 ... 3
ع ... عمٍّ ... 1 ... غريب ... 0 ... 1
3 ... أم ... 1
ع ... أب ... 2
الشرحُ:
في المسألةِ الأُولَى:
1 -للزوجِ النصفُ لعَدَمِ وجودِ فرْعٍ وارثٍ.
2 -وللأمِّ الثلثُ لعَدَمِ وجودِ فرْعٍ وارثٍ أو عددٍ من الإخوةِ.
3 -والعمُّ عَصَبةٌ بنفسِه, ولا يُوجَدُ من يَحْجُبُه.
أصلُ المسألةِ ستَّةٌ، حاصلُ ضرْبِ مَخرَجِ النصفِ بمَخْرَجِ الثلُثِ؛ لأنهما مُتبايِنان فسِهامُ التَّرِكَةِ ستَّةٌ: للزوجِ نصفُها (ثلاثةٌ) ، وللأمِّ ثُلُثُها (اثنان) , ويَبْقَى للعمِّ العَصَبَةِ سهْمٌ واحدٌ، ثم ماتَ الزوجُ عن هؤلاءِ وأمٍّ وأبٍ له، فالأمُّ والعمُّ من الأُولَى غُرَبَاءُ عنه، ولا يَرِثُه إلا أَبوه وأمُّه، فلأمِّه الثلُثُ لعَدَمِ وجودِ فرْعٍ وارثٍ، ولا عددٍ من الإخوةِ، والأبُ عصَبَةٌ بنفسِه.
فأصْلُ المسألةِ الثانيةِ ثلاثةٌ، مَخرَجُ فرْضِ الأمِّ، للأمِّ ثلُثُها (واحدٌ) , (واثنان) للأبِ بالتعصيبِ.