فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 153

بينَ سهامِ الميِّتِ الثاني وأصْلِ مسألتِه تَوَافُقٌ:

ماتتْ عن ... 6/ 2 ... 6/ 1 ... 12

1 ... زوجٍ ... 3 ... مات ... - ... - ... 2

1 ... أمٍّ ... 2 ... غريبة ... 0 ... 4 ... 3

ع ... عمٍّ ... 1 ... غريب ... 0 ... 2

1 ... أم ... 1 ... 6

1 ... أخ لأم / 2 ... 2 ... 3

ع ... أخ لأب ... 3

الشرحُ:

1 -للزوجِ في المسألةِ الأُولَى النصْفُ لعَدَمِ وجودِ فرْعٍ وارثٍ.

2 -وللأمِّ الثلُثُ لعَدَمِ وجودِ فرْعٍ وارثٍ، أو عددٍ من الإخوةِ.

3 -والعمُّ عَصَبَةٌ بنفسِه، ولا يُوجَدُ من يَحْجُبُه.

أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ: حاصلُ ضرْبِ مَخرَجِ النصفِ بمَخْرَجِ الثلُثِ؛ لأنهما مُتبايِنان؛ فتكونُ سهامُ التركةِ ستَّةً؛ للزوجِ نصفُها (ثلاثةٌ) وللأمِّ ثلُثُها (اثنان) , ويَفْضُلُ سهمٌ واحدٌ للعمِّ عَصَبَةً.

ثم ماتَ الزوجُ عن أمٍّ له وأخَوَيْنِ لأمٍّ وأخٍ لأبٍ فنعمَلُ مسألتَه فنَجِدُ أن الأمَّ والعمَّ في المسألةِ الأولى غرباءُ بالنِّسبةِ للميتِ الثاني، فيكونُ وَرَثَتُه مَن ذُكِرَ؛ للأمِّ (السدسُ) لوجودِ عددٍ من الإخوةِ، وللأخوين لأمٍّ (الثلُثُ) لتَعَدُّدِهم وعدمِ وجودِ من يَحْجُبُهم، والأخُ لأبٍ عَصَبَةٌ بنفسِه, ولا يُوجَدُ من يَحْجُبُه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت