فهرس الكتاب
أصْلُ مسألةِ الميِّتِ الثاني ستَّةٌ مَخرَجُ السدُسِ فرْضُ الأمِّ لدخولِ مَخرَجِ الثلُثِ فيه؛ فتكونُ سهامُ مسألتِه سِتَّةً:
للأمِّ السدُسُ (واحدٌ) وللإخوةِ لأمٍّ ثُلُثُها (اثنان) ويَفْضُلُ (ثلاثةٌ) للأخِ لأبٍ عَصَبَةً. نَعمَلُ الآن مسألةَ المناسَخَةِ الجامعةَ، فنَنظرُ بينَ سِهامِ الميِّتِ الثاني من المسألةِ الأُولَى وهي (3) ؛ فنَجِدُ بينَها وبينَ أصْلِ مسألتِه (6) تَوافُقًا بالثلُثِ، فنَضرِبُ المسألةَ بوَفْقِ الثانيةِ, أي: بثُلُثِها (2) ، فيكونُ أصْلُ الجامعةِ (12) : للأمِّ من الأُولَى منها (أربعةٌ) حاصلُ ضرْبِ سهمِها (2) بجزءِ سهمِ المسألةِ (2) وللعَمِّ منها (2) حاصلُ ضرْبِ سهمِه بواحدٍ بجزءِ سهْمِ المسألةِ (2) ، وللأمِّ من الثانيةِ (1) وللإخوةِ لأمٍّ (2) لكلٍّ منهما (1) وللأخِ لأبٍ (3) ، وهكذا العمَلُ في كلِّ مسألةٍ على هذا النحوِ.
4 -بينَ سهامِ الميِّتِ الثاني وأصْلِ مسألتِه تَبايُنٌ:
ماتتْ عن ... 6/ 10 ... 5/ 2 ... 10/ 3 ... 60
1 ... زوجٍ ... 3 ... مات ... - ... - ... - ... 2
1 ... أمٍّ ... 2 ... غريبة ... 0 ... 0 ... 20 ... 3
ع ... عمٍّ ... 1 ... غريب ... 0 ... 0 ... 10
2 ... بنت / 1 ... 1
ع ... شقيق / 5 ... 1
* الشرحُ:
1 -للزوجِ في المسألةِ الأُولَى النصفُ لعَدَمِ وجودِ فرعٍ وارثٍ.
2 -وللأمِّ الثلُثُ لعدَمِ وجودِ فرْعٍ وارثٍ، أو عددٍ من الإخوةِ.
3 -والعمُّ عَصَبَةٌ بنفسِه, ولا يوجَدُ من يَحْجُبُه.