فهرس الكتاب
أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ حاصلُ ضرْبِ مَخرَجِ النصفِ بمَخْرَجِ الثلُثِ، فسِهامُ الترِكَةِ ستَّةٌ: للزوجِ نصْفُها (ثلاثةٌ) ، وللأمِّ ثلُثُها (اثنان) وللعَمِّ العَصَبَةِ ما فَضَلَ عن أصحابِ الفروضِ, وهو سهمٌ واحدٌ.
ثم ماتَ الزوجُ عن بنتٍ وخمسةِ أشقَّاءَ، نَنْظُرُ في باقي الورَثَةِ في المسألةِ الأولى؛ فنَجدُهم غُرَبَاءَ عنه, فوَرَثَتُه مَن ذُكِرَ.
فنَعمَلُ مسألتَه؛ فيكونُ للبنتِ النصفُ فرْضًا؛ لانْفِرَادِها عن مَثيلاتِها، وعدَمِ وجودِ من يُعَصِّبُها، والأشقَّاءُ عَصَبَةٌ بأنفسِهم, ولا يُوجَدُ من يَحْجُبُهم.
أصلُ المسألةِ اثنان مَخرَجُ النصْفِ فرْضُ البنتِ, فتكونُ سهامُ الترِكَةِ اثنين: للبنتِ نصفُها سهمٌ (واحدٌ) ، وللأشقَّاءِ سهمٌ لا يَنقَسِمُ عليهم، فتُصَحَّحُ المسألةُ بضَرْبِها بعَدَدِ رؤوسِهم (5) ؛ فتُصبِحُ سهامُها (10) : للبنتِ منها (خمسةٌ) ، وللأشقَّاءِ منها (خمسةٌ) , لكلٍّ سهمٌ واحدٌ.
ونَعْمَلُ الآن مسألةَ المناسَخَةِ الجامعةَ فنَنظرُ بينَ سِهامِ الميِّتِ الثاني من المسألةِ الأَولَى (3) ؛ فنَجِدُها مُتبايِنَةً مع أصْلِ مسألتِه بعدَ التصحيحِ وهي (10) ؛ فنضرِبُ المسألةَ الأُولَى بأصْلِ المسألةِ الثانيةِ، فيكونُ أصْلُ المسألةِ الجامعةِ 60: للأمِّ في الأُولَى منها (20) حاصلُ ضرْبِ سهمِها 2 في 10 = 20، وللعَمِّ منها (10) ضرْبُ سهمِه 1 × 10 وللبنتِ منها (15) حاصلُ ضرْبِ سهمِها في المسألةِ الثانيةِ (5) بسهامِ الميِّتِ الثاني من الأُولَى، وللخمسةِ الأشقَّاءِ خمسةَ عشَرَ حاصلُ ضرْبِ سهمِهم واحدٌ في المسألةِ الثانيةِ (5) بسهامِ الميِّتِ الثاني, وهو (3) يَبلُغُ (15) ، وهو حِصَّتُهم لكلِّ واحدٍ (ثلاثةٌ) ، وهكذا العمَلُ في كلِّ مسألةٍ على هذا النحوِ.
4 -ورَثَةُ الميِّتِ الأوَّلِ هم وَرَثَةُ الميِّتِ الثاني
ماتَ عن ... 6/ 9 ... 6/ 3 ... 18/ 1 ... 54
1 ... أبٍ ... 1 ... ع ... جد ... 0 ... 10 ... 19 ... 6
1 ... أمٍّ ... 1 ... 1 ... جدة ... 1 ... 3 ... 12 ... 6 ... 6
2 ... بنتٍ ... 2 ... ع ... شقيقة ... 5 ... 5 ... 23 ... 3
بنتٍ ... 2 ... ماتت ... - ... - ... -