فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 153

1 -للبنتِ النصْفُ لانفرادِها عن مَثيلاتِها وعن مُعَصِّبٍ يُعَصِّبُها.

2 -ولبنتِ الابنِ السدُسُ تَكمِلَةَ الثُّلُثَين مع فَرْضِ البنتِ لعَدَمِ وجودِ ابنِ ابنٍ معها يُعَصِّبُها.

3 -وللأمِّ السدُسُ لوجودِ الفرْعِ الوارثِ.

أصْلُ المسألةِ من ستَّةٍ أحدِ مَخْرَجَي السدُسِ المتماثِلَيْن، ولدخولِ مخْرَجِ النصفِ في أحدِهما، فسهامُ الترِكةِ في الأصْلِ ستَّةٌ: للبنتِ نصفُها (ثلاثةٌ) ، وسدُسُها (سهمٌ واحدٌ) لبنتِ الابنِ، وسدُسُها أيضًا للأمِّ، فيَفْضُلُ (سهمٌ) لا صاحبَ له، ففي المسألةِ رَدٌّ، وكلُّ الوَرَثَةِ يُرَدُّ عليهم فيُضْرَبُ على أصْلِ المسألةِ، ويُجْعَلُ أصلُها مجموعَ السهامِ الموَزَّعَةِ, فتُصبِحُ من خمسةٍ بعدَ أن كانت من ستَّةٍ، وهكذا العمَلُ على كلِّ ما يُماثِلُ ذلك.

4 -حينَ يكونُ في الوَرَثَةِ زوجٌ أو زوجةٌ:

ماتَ عن ... 8

1 ... زوجةٍ ... 1 ... 8

1 ... بنتٍ ... 2

* الشرْحُ:

1 -للزوجةِ الثُّمُنُ لوجودِ الفرْعِ الوارثِ.

2 -وفرضُ البنتِ هنا النصْفُ لانفرادِها عن مثيلاتِها وعَدَمِ وجودِ من يُعَصِّبُها، ولما كان في المسألةِ رَدٌّ؛ لأن الثُّمُنَ والنصْفَ لا يَستوْفِيان الْمِيراثَ، وكان لا يُوجَدُ غيرُها ممن يُرَدُّ عليه؛ كان لها, أي: البنتِ, باقي المالِ بعدَ فرْضِ الزوجةِ. وهكذا إذا كان مع الزوجِ أو الزوجةِ شخْصٌ واحدٌ يُرَدُّ عليه؛ يكونُ أصْلُ المسألةِ مَخْرَجَ فرْضِ الزوجيَّةِ, فيُعْطَى الزوجُ أو الزوجةُ فرْضَه، ثم يكونُ الباقي للوارِثِ الوحيدِ معه.

ملحوظةٌ:

فإن كان عددُ رؤوسِ الوارثِ الوحيدِ مع أحدِ الزوجين متَعَدِّدًا كخَمْسِ بناتٍ أو أربعِ شقيقاتٍ، فإن انْقَسَمَ على عددِ رؤوسِهم لم يَحْتَجْ إلى تصحيحٍ، وإن لم يَنْقَسِمْ عليهم صَحَّحْتَ المسألةَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت