فهرس الكتاب
منها (20) مجموعُ سهامِهم في المناسَخةِ السابقةِ, لكلٍّ منهم (خمسةُ أسْهُمٍ) ، وللأبناءِ في مسألةِ الميِّتِ الرابعِ (10) مجموعُ سهامِ ميِّتِهم من المناسَخةِ السابقةِ لكلِّ واحدٍ منهم (سهمٌ) .
(مسائلُ في بابِ الرَّدِّ)
1 -حينَ لا يكونُ في الوَرَثَةِ من يُرَدُّ عليه وهما الزوجُ أو الزوجةُ،
الوَرَثَةُ صِنفٌ واحدٌ:
ماتَ عن ... 5
بنتٍ / 5 ... 5
* الشرْحُ:
ماتَ ميِّتٌ وخَلَّفَ خمسَ بناتٍ. حينَ يكونُ الوَرَثَةُ صِنفًا واحدًا فأصْلُ مسألتِهنَّ من عَدَدِ رؤوسِهنَّ, فهم هنا خمسةٌ فأصْلُ مسألتِهنَّ من خمسةٍ، لكلٍّ منهنَّ واحدٌ, وهو خُمُسُ المالِ، وهكذا العَمَلُ على كلِّ ما يُماثِلُ ذلك.
3 -الوَرَثَةُ أكْثَرُ من صِنفٍ واحدٍ:
ماتَ عن ... 6/ 5
1 ... بنتٍ ... 3 ... 2
1 ... بنتِ ابنٍ ... 1 ... 6
1 ... أمٍّ ... 1
* الشرْحُ: