فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 153

3 -والعمُّ عصَبَةٌ بنفسِه، ولا يُوجدُ من يَحْجُبُه.

أصْلُ المسألةِ ستَّةٌ حاصلُ ضرْبِ مَخرَجِ النصفِ مَخْرَجُ الثلُثِ؛ لأنهما مُتبايِنان 2 × 3 = 6، فسهامُ التَّرِكَةِ سِتَّةٌ: للزوجِ نصفُها (ثلاثةٌ) , وللأمِّ ثُلُثُها (اثنان) , وللعمِّ العاصِبِ ما بَقِيَ, وهو (سهمٌ واحدٌ) .

ثم ماتَ الزوجُ عن خمسةِ أبناءٍ، فنَعمَلُ مسألتَه, وأصْلُها (5) عددُ رؤوسِهم, لكلٍّ منهم سهمٌ واحدٌ، ثم نَنْظُرُ بينَ سهامِه من الأُولى, وهي ثلاثةٌ، وأصْلُ مسألتِه خمسةٌ, فنَجِدُهما متبايِنَين، فنَضْرِبُ المسألةَ الأولى بكاملِ الثانيةِ، فتكونُ المسألةُ للمناسَخَةِ الأولى الجامعةِ، وأصلُها ثلاثون: للأمِّ منها (عشرةٌ) حاصلُ ضرْبِ سهمِها في الأولى اثنين بأصْلِ الثانيةِ خمسةٌ، وللعمِّ منها (خمسةٌ) حاصلُ ضرْبِ سهمِه, واحدٌ في الثانية خمسةٌ، وليس لهما من الثانيةِ شيءٌ, وللخمسةِ الأبناءِ (خمسةٌ) مضروبةٌ في سهامِ موَرِّثِهم, وهي ثلاثةٌ تَبلُغُ خمسةَ عشرَ، لكلِّ واحدٍ منهم (ثلاثةُ) أسْهُمٍ.

ثم مَاتَت الأمُّ عن وَرَثَةِ الميِّتِ الأوَّلِ عن أربعةِ إخوةٍ لأبٍ، فنَعْمَلُ مسألتَها, وأصْلُها أربعةٌ, عددُ رؤوسِ الإخوةِ لأبٍ، لكلِّ واحدٍ منهم (سهمٌ واحدٌ) ، ثم نَنظُرُ بينَ سهامِ الميِّتِ الثالثِ, وهو الأمُّ من مسألةِ المناسَخَةِ الجامعةِ الأولى, وهي (10) ، وبينَ أصْلِ مسألتِه (4) ؛ فنَجِدُهما متوافِقَين بالنصفِ؛ لأن كلًّا منهما يَقبَلُ القِسمةَ على اثنين؛ فنَضرِبُ المسألةَ الجامعةَ الأُولَى بـ (2) نصفِ سهامِ مسألةِ الميِّتِ الثالثِ, وهو وَفْقُها؛ فتكونُ سهامُ مسألةِ المناسَخةِ الجامعةِ الثانيةِ (60) للعمِّ في مسألةِ الميِّتِ الأوَّلِ منها (10) حاصلُ ضرْبِ سهمِه في الجامعةِ الأُولى (5) باثنين، وللأبناءِ في مسألةِ الميِّتِ الثاني منها (30) حاصلُ ضرْبِ سهمِهم في الجامعةِ الأُولَى 15 × 2.

وللإخوةِ لأبٍ في مسألةِ الميِّتِ الثالثِ (20) حاصلُ ضرْبِ سهمِهم في مسألتِهم (4) بوَفْقِ سهامِ ميِّتِهم في المسألةِ الجامعةِ الثانيةِ, وهو نصْفُ العشرةِ (5) .

ثم ماتَ العمُّ من وَرَثَةِ الميِّتِ الأوَّلِ عن (10) أبناءٍ، فنَعمَلُ مسألتَه وأصلُها (10) مجموعُ رؤوسِهم, لكلٍّ منهم (سهمٌ واحدٌ) , ثم نَنظُرُ بينَ سهامِ الميِّتِ الرابعِ في مسألةِ المناسَخةِ الثانيةِ, وهي (10) وبينَ أصْلِ مسألتِه؛ فنجِدُها مُتماثِلَةً معها، ومُنقسِمَةً عليها, فيكونُ أصْلُ مسألةِ المناسَخةِ الجامعةِ الثالثةِ هو أصْلَ الجامعةِ الثانيةِ (60) : للأبناءِ في مسألةِ الميِّتِ الثاني منها (30) مجموعُ سهامِهم السابقةِ, لكلٍّ منهم (ستَّةُ أسهمٍ) ، وللإخوةِ لأبٍ في مسألةِ الميِّتِ الثالثِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت