فهرس الكتاب
وتَعولُ إلى تسعةٍ، كزوجٍ، وأمٍّ، وثلاثِ أخواتٍ متَفَرِّقاتٍ، للزوجِ النصفُ (ثلاثةٌ) عائلًا، وللشقيقةِ (النصفُ) عائلًا، ولكلِّ واحدةٍ من الثلاثِ الباقياتِ الثُّلُثُ (واحدٌ) عائلًا يعني أختين لأمٍّ، وأختٌ لأبٍ، وكزوجٍ وأختين لأمٍّ وأختين شقيقتين، أو لأبٍ، للزوجِ (ثلاثةٌ) وللأختين لأمٍّ (اثنان) ، وللأختين الشقيقتين (أربعةٌ) ، وتُلَقَّبُ هذه بالغَرَّاءِ، وتَعولُ إلى عشرةٍ: كزوجٍ وأمٍّ وأختين لأمٍّ وأختٍ شقيقةٍ، وأختٍ لأبٍ: للزوجِ (ثلاثةٌ) وللأمِّ (واحدٌ) وللأختين لأمٍّ (اثنان) وللأختِ الشقيقةِ (ثلاثةٌ) وللأختِ لأبٍ (واحدٌ) السدُسُ عائلًا، وكزوجٍ وأمٍّ وأختين لأمٍّ واختين شقيقتين أو لأبٍ أو شقيقةٍ وأختٍ لأبٍ فتَعُولُ إلى عشرةٍ، وأما الاثنا عشَرَ فتَعولُ ثلاثَ مرَّاتٍ على تَوالي الأفرادِ إلى ثلاثةَ عشرَ وإلى خمسةَ عشرَ وإلى سبعةَ عشرَ، فتَعُولُ إلى ثلاثةَ عشرَ: كبنتين وأمٍّ وزوجٍ فللبنتين الثلُثان (ثمانيةٌ) وللأمِّ السدُسُ (اثنان) وللزوْجِ الربْعُ (ثلاثةٌ) عائلًا، وكزوجةٍ وأمٍّ وأختٍ لأمٍّ وأختٍ شقيقةٍ أو لأبٍ، وتَعولُ إلى خمسةَ عشرَ: كبنتين وزَوْجٍ وأبوين، فللبنتين الثُّلُثان (ثمانيةٌ) وللزوجِ الربْعُ (ثلاثةٌ) وللأبوين لكلِّ واحدٍ منهما السدُسُ (اثنان) ، فيكونُ خمسةَ عشَرَ عائلًا، وكزوجةٍ وأختين لأمٍّ وأختين شقيقتين أو لأبٍ، أو أختٍ شقيقةٍ واحدةٍ وأختٍ لأبٍ، وتَعُولُ إلى سبعَ عشْرَةَ، كزوجةٍ وأمٍّ، وأخوين لأمٍّ، وأختين شقيقتين، أو لأب، أو شقيقةٍ واحدةٍ وأختٍ لأبٍ واحدةٍ، فللزوجةِ الربْعُ (ثلاثةٌ) وللأمِّ السدُسُ (اثنان) وللأخوين لأمٍّ الثُّلُثُ (أربعةٌ) وللشقيقتين أو لأبٍ أو للشقيقةِ الواحدةِ ومعها الأختُ لأبٍ (ثمانيةٌ) فتكونُ عائلةً إلى سبعَ عشرةَ، وكجَدَّتين وثلاثِ زوجاتٍ، وأربعِ أخواتٍ لأمٍّ، وثماني أخواتٍ لأبوين أو لأبٍ.
والأربعةُ والعشرون وهي الأصلُ الثالثُ من الأصولِ العائلةِ قد تَعُولُ بثُمُنِها إلى سبعٍ وعشرين. كأربعِ بناتٍ وجَدَّتَين وجَدٍّ وثلاثِ زوجاتٍ فللأربعِ البناتِ الثُّلُثان (سِتَّةَ عشَرَ) وللجَدَّتين السدُسُ (أربعةٌ) وللجَدِّ السدُسُ (أربعةٌ) وللثلاثِ الزوجاتِ الثمُنُ (ثلاثةٌ) وهي عائلةٌ إلى سبعٍ وعشرين وكزوجةٍ وبنتين وأبوين.
قالَ:
والنِّصْفُ والْبَاقِي أو النِّصْفانِ ... أصْلُهُما فِي حُكْمِهُمُ اثْنَانِ
والثُّلْثُ مِنْ ثَلاثَةٍ يَكُونُ والرُّبْعُ مِنْ أرْبَعَةٍ مَسْنُونُ
والثُّمْنُ إنْ كانَ فَمِنْ ثَمَانِيَهْ فَهَذِهِ هِيَ الأصُولُ الثانِيَهْ
لا يَدْخُلُ العَوْلُ عَلَيْها فاعْلَمِ ثُمَّ اسْلُكِ التَّصْحِيحَ فِيها واقْسِمِ
أقولُ: إن هذه هي الأربعةُ الأحوالُ التي لا تَعُولُ وهي اثنان وثلاثةٌ وأربعةٌ وثمانيةٌ، فكلُّ مسألةٍ فيها نِصفٌ، وما بَقِيَ كزوجٍ وعمٍّ، أو نِصفٌ ونِصفٌ، كزوجٍ وأختٍ شقيقةٍ أو لأبٍ، فأصلُها اثنان.
وكلُّ مسألةٍ فيها ثُلُثٌ وما بَقِيَ كأمٍّ وعَمٍّ، أو ثُلُثان وما بَقِيَ كبنتين وعَمٍّ، أو ثُلُثٌ وثلُثان كأختين لأمٍّ وأختين شقيقتين أو لأبٍ فأصلُهما ثلاثةٌ وكلُّ مسألةٍ فيها ربْعٌ وما بَقِيَ كزوجٍ وابنٍ، أو ربْعٌ ونِصفٌ وما بقي كزوجٍ وبنتٍ وعَمٍّ فأصلُها أربعةٌ، وكلُّ مسألةٍ فيها ثُمُنٌ وما بَقِيَ كزوجةٍ وابنٍ، أو ثُمُنٌ ونِصفٌ وما بَقِيَ كزوجةٍ وبنتٍ وعَمٍّ، فأصلُها ثمانيةٌ.
قالَ:
وإنْ تَكُنْ مِنْ أصْلِها تَصِحُّ فتَرْكُ تَطْويلِ الْحِسَابِ رِبْحُ
فَأَعْطِ كُلاًّ سَهْمَهُ مِنْ أصْلِهَا مُكَمَّلًا أوْ عائِلًا مِنْ عَوْلِهَا
أقولُ: إذا كانت المسألةُ تَصِحُّ من أصلِها، بأن تَقْسِمَ نصيبَ كلِّ فريقٍ على عددِ رءُوسِه، كأمٍّ وعَمَّين، وكزوجٍ وثلاثةِ بنين، وكثلاثِ زوجاتٍ وأمٍّ وخمسةِ أعمامٍ.
ففي زوجٍ وأمٍّ وأختٍ شقيقةٍ أو لأبٍ أصلُها سِتَّةٌ، وتَعولُ إلى ثمانيةٍ، للأمِّ ثُلُثٌ عائلٌ وهو سهمان من ثمانيةٍ فهو في الحقيقةِ ربْعٌ، ولكلٍّ من الزوجِ والأختِ نِصفٌ عائلٌ وهو ثلاثةُ أثمانٍ، وفي جَدَّتين وثلاثِ زوجاتٍ وأربعِ أخواتٍ لأمٍّ وثمانِ