فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 153

مائتين وعشرةٍ، بأربَعِمائةٍ وعشرين، لكلِّ واحدةٍ منهن سبعون، وللعشرةِ الإخوةِ لأمٍّ الثلُثُ (أربعةُ) أسهُمٍ، في مائتين وعشرةٍ، بثمانِمائةٍ وأربعين، لكلِّ واحدٍ منهم أربعةٌ وثمانون، والباقي (ثلاثةُ) أسهُمٍ للأعمامِ السبعةِ، مضروبةٌ في مائتين وعشرةٍ، بستِّمائةٍ وثلاثين، لكلِّ واحدٍ منهم تِسعون. فإذا جَمَعْتَ ما ذُكِرَ وجدْتَه كاملًا.

7 -وإن خلَّفَ أربعَ زوجاتٍ، وخمْسَ جدَّاتٍ، وسبعَ بناتٍ، وجَدًّا، فأصلُهما أربعةٌ وعشرون، وتَعولُ إلى سبعةٍ وعشرين، وجزءُ سهمِها مائةٌ وأربعون، وتَصِحُّ من ثلاثةِ آلافٍ وسبعِمائةٍ وثمانين.

وبيانُ ذلك: أنك تَأخُذُ رؤوسَ الزوجاتِ الأربعِ، وتَضربُها في عددِ الجَدَّاتِ الخمْسِ لتباينِها، يَحصُلُ عشرون، تَضربُها في البناتِ السبعِ لتبايُنِ الرؤوسِ، يَحصُلُ مائةٌ وأربعون، فهي جزءُ السهمِ، تَضربُها في أصلِ مبلَغِ عَوْلِ المسألةِ وهو سبعةٌ وعشرون، تَبلُغُ ثلاثةَ آلافٍ وسبْعَمائةٍ وثمانين: فللزوجاتِ الثمُنُ (ثلاثةُ) أسهُمٍ من أصلِ المسألةِ بعَوْلِها، وهو: سبعةٌ وعشرون، مضروبةٌ في مائةٍ وأربعين، بأربَعِمائةٍ وعشرين، لكلِّ واحدةٍ منهن مائةٌ وخمسةٌ، وللجَدَّاتِ الْخُمْسُ (السدُسُ) عائلًا من الأصلِ المذكورِ، وهو: أربعةُ أسْهُمٍ، مضروبةٌ في مائةٍ وأربعين، بخمسِمائةٍ وستين، لكلِّ واحدةٍ منهن مائةٌ واثنا عشرَ، وللبناتِ السبْعُ (الثلُثان) من الأصلِ المذكورِ سِتَّةَ عشرَ سهمًا مضروبةً في مائةٍ وأربعين، بألفين ومائتين وأربعين، لكلِّ واحدةٍ منهن ثلاثُمائةٍ وعشرون، وللجَدِّ السدُسِ عائلًا (أربعةُ) أسهُمٍ، مضروبةٌ في مائةٍ وأربعين، بخمسِمائةٍ وستين، فإذا جَمَعْتَ ما ذُكِرَ وجَدْتَه كاملًا.

فائدةٌ في بابِ السهامِ

النظرُ الأوَّلُ: يكونُ بينَ الرؤوسِ والسهامِ، وهو: لا يكونُ إلا بالتوافُقِ والتبايُنِ فقط، ولا يأتي فيه التداخُلُ ولا التماثُلُ، لأن المماثَلَةَ إذا وُجِدَتْ بينَ الرؤوسِ والسهامِ كانت منقسِمةً أيضًا، وأما التداخُلُ: فإن كانت الرؤوسُ داخلةً في السهامِ فهي منقسِمةٌ أيضًا، وإن كانت السهامُ داخلةً في الرؤوسِ فالنظَرُ بالموافَقةِ أَوْلى من التداخُلِ، فلذا كان النظَرُ بينَ الرؤوسِ والسهامِ بالتوافُقِ والتبايُنِ فقط.

وأما النظرُ الثاني: فإنه يكونُ بينَ الرؤوسِ بعضِها مع بعضٍ، فإنه يكونُ بالنِّسَبِ الأربعِ، وهي: التماثُلُ، والتداخُلُ، والتوافُقُ، والتبايُنُ:

1 -مثالُ التماثُلِ: كسِتَّةٍ وسِتَّةٍ، أو خمسةٍ وخمسةٍ، أو أربعةٍ وأربعةٍ، فخُذْ واحدًا منهم.

2 -مثالُ المتناسِبِ أو التَّدَاخُلِ: كاثنين وأربعةٍ، أو خمسةٍ وعشرةٍ، فيُكْتَفَى بالأكثرِ، ويُضْرَبُ في أصلِ المسألةِ.

3 -مثالُ التوافُقِ: إذا كان بينَ الرؤوسِ موافَقةً: كخمسةَ عشرَ، وثلاثةٍ وثلاثين مَثَلًا، فبينَهما موافَقةٌ بالثلُثِ، لأن الخمسةَ عشرَ لها ثلُثٌ صحيحٌ وهو خمسةٌ، والثلاثةَ والثلاثين لها ثلُثٌ صحيحٌ وهو أحدَ عشرَ، فيَأخُذُ ثلُثَ أحدِهما ويُضرَبُ في كاملِ الآخَرِ، وما تَحَصَّلَ يكونُ جزءَ السهمِ، فيُضرَبُ في أصْلِ المسألةِ أو في مبلَغِ عَوْلِها، أو في سِتَّةٍ وأربعةٍ موافَقةً بالنِّصْفِ.

4 -مثالُ التبايُنِ: كالخمسةِ والثمانيةِ، وهو: أن لا يكونَ بينَهما موافَقةٌ بجزءٍ من الأجزاءِ، فاضرِبْ كامِلَ العدَدِ والمبايِنَ في كامِلِ العددِ الآخَرِ المبايِنِ.

(بابُ: المناسَخاتِ)

وإِنْ يَمُتْ آخَرُ قَبْلَ الْقِسْمَهْ ... فَصَحِّحِ الْحِسابَ واعْرِفْ سَهْمَهُ

واجْعَلْ لَهُ مَسْأَلةً أُخْرَى كَما ... قدْ بُيِّنَ التَّفْصيلُ فِيما قُدِّمَا

وإنْ تَكُنْ لَيْسَتْ عَلَيْها تَنْقِسِمْ ... فارْجِعْ إلى الْوَفْقِ بِهَذَا قَدْ حُكِمْ

وانْظُرْ فإِنْ وافَقَتِ السِّهامَا ... فَخُذْ هُدِيتَ وَفْقَها تَمامَا

واضْرِبْهُ أوْ جَمِيعَها في السَّابِقهْ ... إنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُما مُوافَقَهْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت