فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 153

المتبايِناتُ: كأمٍّ، وثلاثةِ إخوةٍ لأمٍّ، وعَمَّيْن أو سِتَّةُ أعمامٍ، وكأمٍّ، وسِتَّةِ إخوةٍ لأمٍّ، وعَمَّيْنِ أو سِتَّةِ أعمامٍ، جزءُ سهْمِ كلٍّ منها سِتَّةٌ، وتَصِحُّ من سِتَّةٍ وثلاثين، فاقْسِمْ في كلِّ صورةٍ ما صَحَّتْ منه المسألةُ على الورثةِ، بأن تَضرِبَ جزءَ سهْمِ المسألةِ في نَصيبِ كلِّ فريقٍ من أصْلِ المسألةِ، وتَقْسِمَ الحاصلَ على عددِ رءوسِ ذلك الفريقِ، يَحصُلُ نصيبُ كلِّ رأسٍ منه من جملةِ التصحيحِ.

وإذا وَقعَ الانكسارُ على ثلاثِ فِرَقٍ، أو على أربعِ فِرَقٍ، فانظُرْ بينَ كلِّ فريقٍ وسهامِه، واحفَظْ عددَ رءُوسِ الفريقِ المبايِنِ، ووَفْقَ رؤوسِ الفريقِ الموافِقِ، ثم انظُر المحفوظاتِ فإن كانت كلُّها متماثِلةً فأَحَدُها جزءُ السهمِ، وإن كانت متداخِلةً فأكثَرُها جزءُ السهمِ، وإن كانت متبايِنةً فاضرِبْ بعضَها ببعضٍ فالحاصِلُ جزءُ السهمِ، وإن كانت كلُّها متوافِقةً أو مختلِفةً فانظُرْ في محفوظَيْنِ منها وخُذْ أحدَهما إن تَماثَلَا، وأكبرَهما إن تَناسَبا، والحاصِلُ من ضرْبِ أحدِهما في وَفْقِ الآخَرِ إن تَوافَقَا، وفي جميعِه إن تَبايَنَا، ثم انظُرْ ما أَخَذْتَه وبَيِّنْ محفوظَ ثالثٍ، وخُذْ أحدَهما أو أكبرَهما أو الحاصلَ من ضربِ أحدِهما في وَفْقِ الآخَرِ أو في كلِّه على ما سَبَقَ، فالمأخوذُ ثانيًا هو جزءُ سهْمِ المسألةِ إن كانت المحفوظاتُ ثلاثةً.

فإن كانت أربعةً فانظُرْ ما أخَذْتَه ثانيًا وبيِّن المحفوظَ الرابعَ وخُذْ أحدَهما أو أكبرَهما أو مضروبَ أحدِهما في وَفْقِ الآخَرِ أو في كلِّه، فهو جزءُ سهمِ المسألةِ، اضرِبْه في أصلِها كما تَقدَّمَ يَحصُلُ التصحيحُ:

1 -فلو خلَّفَ خَمْسَ جدَّاتٍ، وخمسةَ إخوةٍ لأمٍّ، وخمسةَ أعمامٍ، فجُزءُ سهمِها خمسةٌ للتماثُلِ، وتَصِحُّ من ثلاثين.

2 -أو خلَّفَ خمسةَ أخوةٍ لأمٍّ، وعشرَ جدَّاتٍ، وعشرين عمًّا، فجُزءُ سهمِها عشرون للتداخُلِ، وتَصِحُّ من مائةٍ وعشرين.

3 -أو خَلَّفَ عشرَ جَدَّاتٍ، وخمسةَ عشرَ أخًا لأمٍّ، وخمسةً وعشرين عمًّا، فجُزْءُ سهمِها مائةٌ وخمسون للتوافُقِ بينَهما بالخُمْسِ، وتَصِحُّ من تِسعِمائةٍ.

ووجْهُ ذلك: أنك تأخذُ خُمْسَ العشرةِ الجَدَّاتِ، وهو اثنان وتَضربُها في الخمسةِ عشرَ أخًا لأمٍّ، يكونُ الخارجُ ثلاثين، خُذْ خُمْسَها سِتَّةً، واضرِبْه في الخمسةِ والعشرين مما يكونُ الخارجُ مائةً وخمسين، وهي جزءُ السهْمِ فاضرِبْه في أصلِ المسألةِ وهو سِتَّةٌ، تَبْلُغُ تِسعَمائةٍ. للجَدَّاتِ السدُسُ سهمٌ من سِتَّةٍ، في مائةٍ وخمسين بمائةٍ وخمسين لكلِّ واحدةٍ منهن خمسةَ عشرَ، وللإخوةِ لأمٍّ سهمان من سِتَّةٍ، في مائةٍ وخمسين بثلاثمائةٍ لكلِّ واحدٍ منهم عشرون، وللأعمامِ الباقي، وهو: ثلاثةٌ في مائةٍ وخمسين، بأربعِمائةٍ وخمسين لكلِّ واحدٍ منهم ثمانيةَ عشرَ، فاذا أَحْصَيْتَ ما ذُكِرَ تَجِدْهُ كاملًا.

4 -ولو خلَّفَ جَدَّتَيْنِ، وثلاثةَ إخوةٍ لأمٍّ، وخمسةَ أعمامٍ أو جَدَّتَيْن، وسِتَّةَ إخوةٍ لأمٍّ، وخمسةَ عشرَ عمًّا، فجزءُ سهْمِ كلٍّ من الصورتين ثلاثون، لتَبايُنِ المحفوظاتِ، وتَصِحُّ من مائةٍ وثمانين.

5 -ولو خلَّفَ أربعَ زوجاتٍ، وثمانِ جدَّاتٍ، وسِتَّةَ عشرَ أخًا لأمٍّ، وأربعةَ أعمامٍ، أصلُها اثنا عشرَ، ووَقَعَ الكسْرُ فيها على أربعِ فِرَقٍ، جزءُ سهمِها أربعةٌ، لتماثُلِ المحفوظاتِ، وتَصِحُّ من ثمانيةٍ وأربعين.

6 -ولو خلَّفَ زوجتين، وسِتَّ جَدَّاتٍ، وعشْرةَ إخوةٍ لأمٍّ، وسبعةَ أعمامٍ، لكان جزءُ سهمِها مائتين وعشرةً، لتبايُنِ المحفوظاتِ، صَحَّتْ من أَلْفَيْن وخمسمائةٍ وعشرين.

ووجْهُ ذلك: أنك تَأخُذُ وَفْقَ السِّتِّ الجَدَّاتِ ثلاثةً، وتَضرِبُه في كاملِ العشرةِ الإخوةِ لأمٍّ، يَحصُلُ ثلاثون، لأن بينَ الجَدَّاتِ الستِّ، والعشرةِ الإخوةِ للأمِّ تَوافقًا بالنِّصفِ، ثم تَضرِبُ الثلاثين في السبعةِ الأعمامِ، يَحصُلُ مائتان وعشرةٌ، وهو جزءُ السهْمِ، فيُضرَبُ ذلك، فهو أصلُ المسألةِ، وهو: اثنا عشرَ صَحَّتْ من ألفين وخَمْسِمائةٍ وعشرين: فللزوجين الربْعُ (ثلاثةُ) أسْهُمٍ مضروبةٌ في مائتين وعشرةٍ بسِتِّمائةٍ وثلاثين لكلِّ واحدٍ منهما ثلاثُمائةٍ وخمسةَ عشرَ، وللجَدَّاتِ السِّتِّ السدُسُ (سهمان) في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت