فهرس الكتاب
أخٍ لأمٍّ وهو ابنُ عمٍّ ... ماتَ ... 0
أخٍ لأمٍّ وهو ابنُ عمٍّ ... حي ... 1
أخٍ لأمٍّ وهو ابنُ عمٍّ ... حي ... 1
فإن وَرِثُوه بالفَرْضِ فقط فلابدَّ من ثلاثةِ شروطٍ:
الشرطين المتقدِّمَيْن وهما: الأوَّلُ: أن يكونَ وَرَثَةُ الثاني هم بقيَّةُ الأوَّلِ.
الثاني: أن لا تَختَلِفَ أسماءُ فروضِهم.
الشرطُ الثالثُ: أن تَعُولَ المسألةُ الأولى بمثْلِ نصيبِ الميِّتِ الثاني فأكثرَ.
مثالٌ تابعٌ للحالةِ الأُولى: ماتَت امرأةٌ عن زوجٍ، وشقيقةٍ، وأختٍ لأبٍ، ثم لم تُقَسَّم التَرِكَةُ حتى ماتَتْ الأختُ لأبٍ بعدَ أن تَزوَّجَها الزوجُ، فتُختَصَرُ من اثنين لأن أصلَ المسألةِ من سِتَّةٍ وتَعولُ إلى سبعةٍ للزوجِ النصفُ (ثلاثةٌ) عائلًا، وللشقيقةِ (ثلاثةٌ) النصفُ عائلًا، وللأختِ لأبٍ السدُسُ (واحدٌ) عائلًا، ولأن الأختَ لأبٍ تَزوَّجَتْ زوجَ أختِها المذكورةِ، ولم تُقَسَّم التَرِكَةُ، فلذا نَرُدُّ المسألةَ إلى اثنينِ، لأن مَخرجَها صار النصفَ: للزوجِ (واحدٌ) وللشقيقةِ (واحدٌ) .
ماتَت امرأةٌ عن: ... 2
زوجٍ ... 1
أختٍ شقيقةٍ ... 1
أختٍ لأبٍ ... 1 تَزوَّجَتْ بزوجِ أختِها ثم ماتَتْ.
(كيفيَّةُ اختصارِ الجامعةِ والسهامِ)
ماتَ شخصٌ عن: زوجةٍ وابنٍ وبنتٍ منها، ثم ماتَتْ البنتُ عن: أمِّها وأخيها، فالمسألةُ أصلُها من ثمانيةٍ مُخَرَّجَ الثُّمُنِ، فللزوجةِ الثمُنُ واحدٌ والباقي للابنِ والبنتِ للذكَرِ مثلُ حظِّ الأُنثيين، لا تَنقسِمُ عليهما وتُبَايِنُ؛ لأن عددَ رؤوسِهما ثلاثةٌ؛ لأن الذكَرَ برأسين والبنتَ برأسٍ واحدٍ، والسهامُ الباقيةُ سبعةٌ؛ فلذا نَضرِبُ رؤوسَ الابنِ والبنتِ ثلاثةً في أصلِ المسألةِ ثمانيةً تَبلغُ أربعةٌ وعشرون ومنها تَصِحُّ، للزوجةِ الثمُنُ واحدٌ مضروبٌ في ثلاثةٍ تبلغُ (ثلاثةٌ) نصيبَ الزوجةِ. وللابنِ والبنتِ سبعةٌ مضروبةٌ في ثلاثةٍ تبلغُ (واحدٌ وعشرون) ، للابنِ (أربعةَ عشرَ) وللبنتِ (سبعةٌ) . ثم ماتَتْ البنتُ - ولم تُقَسَّمْ التَرِكَةُ - عن أمِّها التي هي زوجةٌ في الأُولى، وعن أخيها الذي هو ابنٌ في الأُولى فتَصِحُّ مسألتُها من ثلاثةٍ، للأمِّ (واحدٌ) والأخِ (اثنان) ؛ فلذا نَنْظُرُ بينَ أصلِ مسألتِها وهي ثلاثةٌ وبينَ سهامِها وهي سبعةٌ، نجِدُها مبايِنةً، فلذا نَضرِبُ كاملَ مسألتِها - وهي أي الثلاثةُ - في كاملِ المسألةِ الأُولى وهي أربعةٌ وعشرون تَبلغُ (اثنان وسبعون) ، وهي الجامعةُ للمسألتين: فللزوجةِ من الأُولى ثلاثةٌ مضروبًا في باقي كاملِ المسألةِ الثانيةِ وهي ثلاثةٌ تَبلغُ (تسعةٌ) ، ولها من الثانيةِ واحدٌ مضروبًا في سهامِ مورِّثَتِها وهي (سبعةٌ) ، فيكونُ المجموعُ للزوجةِ من الأُولى تسعةٌ ومن الثانية سبعةٌ تَبلغُ (سِتَّةَ عشرَ) ؛ لأن من له شيءٌ من الأُولى يُضرَبُ في كاملِ المسألةِ أو في وَفقِها، ومن له شيءٌ من الثانية يُضرَبُ في سهامِ مورِّثِه أو في وَفْقِه، هذه هي القاعدةُ.
وللابنِ من الأُولى (14) أربعةَ عشرَ مضروبةٌ في كاملِ المسألةِ الثانيةِ وهي ثلاثةٌ تبلغُ اثنان وأربعون، وهي حِصَّتُه من الأُولى، وله من الثانيةِ (2) اثنان مضروبًا في سهامِ مورِّثَتِه وهو سبعةٌ تبلغُ أربعةَ عشرَ، وهي له من الثانية بصفتِه أخًا، فيكونُ المجموعُ له سِتَّةٌ وخمسون حسَبَ القاعدةِ كما تَقدَّمَ.
ونُريدُ أن نَختصِرَ الجامعةَ والسهامَ إلى الوَفْقِ: