فهرس الكتاب
ومثالُ إرثِ الخُنثى بالذُكوريَّةِ فقط: بنتان، وابنُ أخٍ لأبٍ خُنثى، وابنُ عمٍّ لغيرِ الأمِّ، مسألةُ الذُكوريَّةِ من ثلاثةٍ: للبنتين الثلُثان (اثنان) ، وللخُنثى (واحدٌ) ، ومسألةُ الأُنوثيَّةِ من ثلاثةٍ أيضًا للبنتين الثلُثان (اثنان) والباقي (واحدٌ) لابنِ العمِّ وبينَ المسألتين مماثَلةٌ، فيَكتفي بإحداهما وتُضْرَبُ في الحالتين، فيَحْصُلُ سِتَّةٌ للبنتين من مسألةِ الذُكوريَّةِ (ثلُثا مالِ أربعةٍ) ، ومن مسألةِ الأُنوثيَّةِ كذلك، ومجموعُها ثمانيةٌ يُقسَمُ على الحالتين، فيَخرُجُ لها (أربعةٌ) وللخُنثى من مسألةِ الذُكوريَّةِ (ثلُثُ مالِ اثنان) يُقسَمان على الحالتين فيَخرُجُ له (واحدٌ ولابنِ العمِّ من مسألةِ الأُنوثيَّةِ(ثلُثُ مالِ اثنان) يُقسَمان على الحالتين، فيَخرُجُ له (واحدٌ) .
ماتَ عن: ... 3
بنتٍ ... 1
بنتٍ ... 1
ابنِ أخٍ لأبٍ خُنثى
ابنِ عمٍّ شقيقٍ
ومثالُ إِرْثِه بالأُنوثيَّةِ فقط: زوجٌ، وشقيقةٌ، ووَلَدُ أبٍ خُنثى، مسألةُ الذُكوريَّةِ من اثنين: للزوجِ النصفُ (واحدٌ) وللشقيقةِ النِّصفُ (واحدٌ) .
ومسألةُ الأُنوثيَّةِ من سِتَّةٍ للزوجِ النِّصْفُ (ثلاثةٌ) وللشقيقةِ النِّصْفُ (ثلاثةٌ) ، وللخُنثى السدُسُ (واحدٌ) تَكمِلَةَ الثُّلُثَيْن، فتَعُولُ إلى سبعةٍ، وبينَ المسألتين مباينةٌ فتُضْرَبُ إحداهما في الأخرى، فيَحْصُلُ أربعةَ عشرَ تُضرَبُ في الحالتين، فيَحصُلُ ثمانيةٌ وعشرون للزوجِ من مسألةِ الذُكوريَّةِ (نِصفُ مالِ أربعةٍ) ، ومن مسألةِ الأنوثةِ (ثلاثةُ أسباعِ مالِ اثني عشرَ) ، ومجموعُها سِتَّةٌ وعشرون، يُقسَمُ على الحالتين، فيَخرُجُ له (ثلاثةَ عشرَ) ، وللأختِ الشقيقةِ كذلك، وللخُنثى من مسألةِ الأُنوثيَّةِ (سبْعُ مالِ أربعةٍ) تُقْسَمُ على الحالتين، فيَخرُجُ له (اثنان) .
ماتَتْ عن: ... 28 ... باعتبارِ أنه ماتَ ولم يَتِّضِحْ أمرُه
زوجٍ ... 13
أختٍ شقيقةٍ ... 3 ... 13
ولدِ أبٍ خُنثى ذكَرٍ ... 0 ... أنثى 1 ... 02
يُوقَفُ (اثنان) من 14 فإن ظَهَرَ أنه ذكَرٌ رُدَّتْ حصَّتُه على الزوجِ والأختِ الشقيقةِ، لكلِّ واحدٍ منهما واحدٌ، وإن ظهَرَ أنه أُنْثى أَخذَهما، لأن له السدُسَ باعتبارِ أنه أختٌ لأبٍ، وإن ماتَ ولم يَتَّضِحْ أمرُه، ضُرِبَتْ أربعةَ عشرَ في اثنين 14 ×2 = 28 تَبلُغُ ثمانيةً وعشرين، للزوجِ (ثلاثةَ عشرَ) وللأختِ الشقيقةِ (ثلاثةَ عشرَ) وللخُنثى الذي لم يَتَّضِحْ أمرُه (اثنان) يعني نِصفَ نصيبِ الأُنثى، لعَدَمِ اتِّضَاحِ أمرِه، لأنه لو اتَّضَحَ أمرُه فظَهَرَ ذكرًا لسَقَطَ ورُدَّ نصيبُه على الزوجِ والأختِ كما تَقدَّمَ.
وإن كان في المسألةِ خنثيان فأكثرُ جُعِلَتْ لهم من المسائلِ بعددِ أحوالِهم، فلاثنين أربعُ مسائلَ، لأن أحوالَها أربعٌ، وللثلاثةِ ثمانِ مسائلَ، لأن أحوالَهم ثمانيةٌ. وهكذا كلَّما زادوا واحدًا زادَتْ أحوالُهم بعَددِ ما كانت قبْلُ، فللأربعةِ سِتَّةَ عشرَ، وللخمسةِ اثنان وثلاثون وهكذا.
وطريقُ العملِ أن تَنظُرَ بينَ مسألتِهم بالنسَبِ الأربعِ كما تَقدَّمَ، فيما إذا كان الخُنثى واحدًا، فما حَصَلَ بعد النظَرِ فمنه تَصِحُّ مسألتُهم، ثم إن كان يُرجَى انكشافُ حالِهم، عامَلْتَهم ومن معهم من الورَثَةِ بالأضَرِّ، ووُقِفَ الباقي إلى أن