فهرس الكتاب
بخمسةٍ، فيَبقى (ثلاثةٌ) تُوقَفُ حتى يَتَّضِحَ أمرُه، فإن بان أنه ذَكَرٌ رُدَّتْ عليه، وإن بانَ أنه أُنثى رُدَّ على الابنِ منها (اثنان) وعلى البنتِ (واحدٌ) .
ماتَ شخصٌ عن:
ابنٍ ... 8
بنتٍ ... 4
ولدٍ خُنثى ذكَرٍ ... 2 ... 1 أنثى ... 5
ماتَ عن: ... 6
أمٍّ ... 2
زوجٍ ... 3
وَلَدِ أمٍّ ... خُنثى (1) وَلَدِ الأمِّ، سواءٌ كان ذكَرًا أو أُنثى له السدُسُ فَرْضًا فيُعْطَى كاملًا فتَصِحُّ المسألةُ من سِتَّةٍ ولا تَحتاجُ لغيرِ ذلك.
وفي الحالةِ الثانيةِ وهي (أن لا يُرجَى انكشافُ حالِه) ، بأن ماتَ صغيرًا، أو بَلَغَ ولم يَتَّضِحْ أمرُه، تُجعَلُ له مسألتين كما تَقَدَّمَ في الحالةِ الأُولى، ثم تَنظُرُ بينَهما بالنسبِ الأربعِ، فما حَصَلَ بعدَ النظَرِ ضربتَه في حالةِ الذُكوريَّةِ والأُنوثيَّةِ، فما بَلَغَ فمنه تَصِحُّ، ثم تَأخُذُ جميعَ ما بيدِ كلِّ واحدٍ مما صَحَّتْ منه المسألتان بعد الضرْبِ في حالَتَي الذُكوريَّةِ والأُنوثيَّةِ، تَقسِمُه على الحالتين فما خرَجَ فهو نصيبُه.
ومثالُ إرثِه في الذُكوريَّةِ والأُنوثيَّةِ متفاضلًا: ابنٌ ووَلَدٌ خُنثى، مسألةُ الذُكوريَّةِ من اثنين: لكلِّ واحدٍ (واحدٌ) ومسألةُ الأُنوثيَّةِ من ثلاثةٍ: للابن الواضحِ (اثنان) وللخُنثى (واحدٌ) وبينَ المسألتين مبايَنةٌ فتَضْرِبُ إحدَاهما في الأخرى فيَحْصُلُ سِتَّةٌ فتُضْرَبُ في الحالتين فيَحْصُلُ اثنا عشرَ للابنِ الواضحِ في مسألةِ الذُكوريَّةِ (نِصفُ مالِ سِتَّةٍ) ومن مسألةِ الأُنوثيَّةِ (ثُلُثا مالِ ثمانيةٍ) مجموعُها أربعةَ عشرَ تُقْسَمُ على الحالتين، فيَخْرُجُ له (سبعةٌ) ، وللخُنثى في مسألةِ الذُكوريَّةِ (نِصفُ مالِ سِتَّةٍ) ، ومن مسألةِ الأُنوثيَّةِ (ثلُثُ مالِ أربعةٍ) ، ومجموعُها عشرةٌ تُقْسَمُ على الحالتين ويَخرُجُ له (خمسةٌ) ، وأما إن وَرِثَ بالذُكوريَّةِ والأُنوثيَّةِ على السواءِ، كوَلَدِ الأمِّ فأَعْطِه حقَّه كاملًا، سواءٌ يُرْجَى انكشافُ حالِه أو لم يُرْجَ.
ماتَ عن:
ابنٍ ... 1 ... 3
ولدٍ خُنثى ذكَرٍ ... 1 ... 2