فهرس الكتاب
نثى 10
ولدٍ خُنثى ذكَرٍ ... أنثى ... أنثى ... أنثى ... ذكر ... أنثى 15 ... ذكر 20 ... أنثى 12 ... ذكر 24 ... أنثى 10 ... ذكر 20 ... أنثى 10
فإن ظَهَرَ أنهما ذكورٌ أَخَذَ كلُّ واحدٍ (عشرين) وإن ظَهَرَ أن أحدَهما ذَكَرٌ والآخَرَ أنثى أخَذَ الابنُ من الموقوفِ (أربعةً) وأَخذَ الابنُ الذي ظهَرَ أنه ذكَرٌ (أربعةَ عشرَ) حتى يكونَ لكلِّ واحدٍ من الابنين (أربعةٌ وعشرون) وأخَذَ الخُنثى الذي ظهَرَ أنه أُنْثَى (اثنان) حتى يكونَ له (اثنا عشرَ) وإن ظَهَرَ أن الخنثيين أنثيين أخَذَ الابنُ من الموقوفِ (عشرةً) حتى يكونَ له (ثلاثون) وأَخَذَ كلٌّ من الخنثيين (خمسةً) حتى يكونَ للواحدِ (خمسةَ عشرَ) حسْبَما هو مُبَيَّنٌ بعالِيه.
(وإن كان لا يُرجَى انكشافُ حالِهما) ضَرَبْتَ ما صَحَّتْ منه المسائلُ، وهو سِتون في عددِ أحوالِ الْخُنْثَيَيْن الأربعِ، فيَحصُلُ مائتان وأربعون.
فعلى الطريقةِ الأُولى المتقدِّمةِ، فيما إذا كان الخُنثى واحدًا، تقولُ للابنِ الواضحِ من مسألةِ الذُكوريَّةِ (ثلُثُ مالِ ثمانين) من مسألةِ الأُنوثيَّةِ (نِصفُ مالِ مائةٍ وعشرين) ومن مسألةِ كَوْنِ الأكبرِ ذكَرًا والأصغرِ أنثى (خُمُسَا مالِ سِتَّةٍ وتسعين) ومن مسألةِ العكْسِ كذلك، والجميعُ ثلاثُ مائةٍ واثنان وتسعون تُقْسَمُ على الأحوالِ الأربعِ، فيَخرُجُ ثمانيةٌ وتسعون.
وهكذا العملُ لكلِّ واحدٍ من الخنثيين، وعلى الطريقةِ الثانيةِ تُقسَمُ الجامعةُ وهي مائتان وأَربعون على مسألةِ الذُكوريَّةِ، فيَخرُجُ جزءُ سهمِها (ثمانون) فتَضرِبُ فيه نصيبَ الابنِ (واحدٌ) فيَحصُلُ له (ثمانون) ، وكذلك تَضرِبُ فيه نصيبَ كلِّ واحدٍ من الْخُنْثَيَيْن فيَحصُلُ لكلِّ واحدٍ منهما (ثمانون) ثم تَقْسِمُ الجامعةَ أَيضًا على مسألةِ الأُنوثيَّةِ فيَخرُجُ جزءُ سهمِها ستون فتَضرِبُ في نصيبِ الابنِ اثنين، فيَحصُلُ له (مائةٌ وعشرون) وتَضرِبُ فيه نصيبَ كلِّ واحدٍ من الْخُنْثَيَيْن وهو واحدٌ فيَحصُلُ له (ستون) ، ثم تَقسِمُ الجامعةَ على كَوْنِ الأَكبرِ ذكَرًا والأَصغرِ أُنثى فيَخرُجُ جزءُ سهمِها ثمانيةٌ وأَربعون، فتَضرِبُ فيه نصيبَ الابنِ اثنين فيَحصُلُ له (سِتَّةٌ وتسعون) ، وتَضرِبُ فيه نصيبَ الأَكبرِ اثنين فيَحصُلُ له كذلك، وتَضرِبُ فيه نصيبَ الأَصغرِ (واحدٌ) فيَحصُلُ له (ثمانيةٌ وأَربعون) ثم تَقسِمُ الجامعةَ أَيضًا على مسألةِ كونِ الأَصغرِ ذَكَرًا والأَكبرِ أُنثى فيَخرُجُ جزءُ سهمِها ثمانيةٌ وأَربعون فتَضرِبُ فيه نصيبَ الابنِ (اثنين) فيَحصُلُ له سِتَّةٌ وتسعون كما في التي قبلَها، وتَضرِبُ فيه نصيبَ الأَكبرِ (واحدٌ) فيَحصُلُ له