فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 153

يكونُ للعمِّ الواحدِ قيراطٌ ونصفُ قيراطٍ وثلُثا نصفِ قيراطٍ.

وإن كان القيراطُ كسْرًا فقط فابْسُطْ نصيبَ كلِّ وارِثٍ من جنسِه، ثم اقْسِمْه عليه فما خرَجَ فهو له قراريطُ.

مثالُه: زوجٌ وبنتان وعمٌّ، أصْلُ مسألتِهم من اثنَيْ عشرَ: للزوجِ الربْعُ (ثلاثةٌ) وللبنتين الثلُثان (ثمانيةٌ) ، والباقي (واحدٌ) للعمِّ.

وقيراطُها نصفُ سهْمٍ فتَبْسُطُ نصيبَ الزوجِ من جنسِه فيكونُ سِتَّةً ثم تَقسِمُها عليه فيَخرُجُ له سِتَّةُ قراريطَ؛ لأن المقسومَ على الواحدِ يَخرُجُ كلُّه.

وهكذا تَعمَلُ في نصيبِ البنتين والعمِّ.

ماتَتْ عن: ... قيراط ... 24

زوجٍ ... 6 ... للزوجِ سِتَّةُ قراريطَ.

بنتٍ ... 8 ... للبنتِ ثمانيةُ قراريطَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت