فهرس الكتاب
بنتٍ ... 8 ... للبنتِ ثمانيةُ قراريطَ.
عمٍّ شقيقٍ أو لأبٍ ... 2 ... للعمِّ قيراطان.
وأما إن كان صحيحًا وكَسْرًا فابْسُط الصحيحَ من جِنسِ الكسْرِ، ثم ابْسُطْ نصيبَ كلِّ وارِثٍ من جنسِ ذلك الكسْرِ ثم اقْسِمْه على جميعِ القيراطِ، فما خَرَجَ فهو له قراريطُ.
مثالُه: زوجةٌ وأختان وثلاثةُ أعمامٍ، أصلُها من اثنَيْ عشرَ: للزوجةِ الربْعُ (ثلاثةٌ) وللأختين الثلُثان (ثمانيةٌ) والباقي (واحدٌ) للأعمامِ لا يَنقسِمُ عليهم بل يَنكسِرُ ويُبايِنُ، فتَضْرِبُ رؤوسَهم ثلاثةً وهي جزءُ السهمِ في أصلِ المسألةِ اثنَيْ عشرَ فيَحصُلُ ستَّةٌ وثلاثون: للزوجةِ (تسعةٌ) ، وللأختين (أربعةٌ وعشرون) ، وللأعمامِ (ثلاثةٌ) ، لكلِّ واحدٍ (واحدٌ) .
وقيراطٌ مُصِحُّ المسألةِ واحدٌ ونصفٌ فابْسُط الواحدَ من جِنسِ النِّصفِ، فيكونُ الجميعُ ثلاثةً، ثم ابْسُطْ نصيبَ الزوجةِ (تسعةً) من جنسِ الكسْرِ فيكونُ الجميعُ (ثمانيةَ عشرَ) ، ثم اقْسِمْه على القيراطِ ثلاثةً فيَخرُجُ لها (سِتَّةُ قراريطَ) ، وهكذا تَعمَلُ في نصيبِ الأختين والأعمامِ.
مثال
ماتَ شخصٌ عن: ... 36 ... 3
زوجةٍ ... 09 ... 0 ... للزوجِ سِتَّةُ قراريطَ.
أختٍ شقيقةٍ أو لأبٍ ... 12 ... 0 ... للأختِ الشقيقةِ أو لأبٍ ثمانيةُ قراريطَ.
أختٍ شقيقةٍ أو لأبٍ ... 12 ... 0 ... للأختِ الشقيقةِ أو لأبٍ ثمانيةُ قراريطَ.
عمٍّ ... 1 ... 2 ... للعمِّ ثلُثا قيراطٍ.
ع ... عمٍّ ... 1 ... 2 ... للعمِّ ثلُثا قيراطٍ.
عمٍّ ... 1 ... 2 ... للعمِّ ثلُثا قيراطٍ.