فهرس الكتاب
وإن أردتَ معرفةَ ما بيدِ كلِّ وارِثٍ من القراريطِ بوجْهٍ من الأوجُهِ الخمسةِ المتقدِّمَةِ فلك ذلك، فتَجعَلُ مَخرجَ القيراطِ في مَحلِّ التَرِكَةِ التي هي العددُ الرابعُ وتَعمَلُ كما سَبَقَ. وهي على ثلاثةِ أحوالٍ:
القِسمُ الأوَّلُ: مسألةٌ: تُوُفِّيَ رجلٌ أو امرأةٌ، وانحَصَرَ إرثُها في أمِّها وأختين لأمٍّ وأختين شقيقتين أو لأبٍ، المسألةُ من سِتَّةٍ، وتَعولُ إلى سبعةٍ:
للأمِّ السدُسُ (واحدٌ) عائلًا إلى سبعةٍ، وللأختين لأمٍّ الثلُثُ (اثنان) عائلًا إلى سبعةٍ، وللأختين الشقيقتين أو لأبٍ الثلُثان (أربعةٌ) عائلًا إلى سبعةٍ، وتَرَكَ المتوفَّى عشرةَ آلافِ ريالٍ فما نصيبُ الأمِّ والأختين لأمٍّ والأختين الشقيقتين؟
تَضرِبُ سهامَ كلِّ وارِثٍ بكاملِ المبلَغِ للتَرِكَةِ أي العشرةُ آلافِ ريالٍ، وتَقسِمُ الحاصلَ على أصْلِ المسألةِ السبعةِ التي صَحَّتْ منها فيكون الحاصِلُ نصيبَ كلِّ وارِثٍ من التَرِكَةِ:
حِصَّةُ الأختين لغيرِ أمٍّ ... حِصَّةُ الأمِّ ... حِصَّةُ الأختين لأمٍّ
ريال ... ريال ... ريال