فهرس الكتاب
مثالٌ لمبايَنةِ الجامعةِ للأُولى:
ماتَ شخصٌ عن زوجةٍ وثلاثةِ أبناءٍ وبنتين، ثم ماتَت الزوجةُ عن أولادِها المذكورين وبنتٍ لها من زوجٍ آخَرَ، فتصِحُّ الجامعةُ من خمسِمائةٍ وستَّةٍ وسبعين، لكلِّ واحدٍ من الأبناءِ الثلاثةِ من المسألتين (مائةٌ واثنان وأربعون) سهمًا، ولكلِّ واحدةٍ من البنتين (واحدٌ وسبعون) سهمًا، وللبنتِ التي من زَوْجٍ آخَرَ (ثمانيةُ) أسهُمٍ، وبينَ الجامعةِ خمسِمائةٍ وستَّةٍ وسبعين، وبينَ أربعةٍ وعشرين قيراطًا منقِسْمَةٍ على بعضِها قِسْمَةً صحيحةً، وأضلاعُها ثمانيةٌ وثلاثةٌ، ولكلٍّ من الأبناءِ الثلاثةِ (خمسةُ) قراريطَ (وسبعةُ أثمانِ) القيراطِ (وواحدُ ثلُثِ ثُمُنِ) القيراطِ. ولكلِّ واحدةٍ من البنتين (قيراطان) و (سبعةُ أثمانِ) القيراطِ (وثلثا ثُمُنِ) القيراطِ، وللبنتِ من زوجٍ آخَرَ (ثُمُنَا) القيراطِ (وثُلُثَا ثُمُنِ) القيراطِ.
ماتَ ... 8 ... 9 ... 8 ... الجامعة ... قيراط ... ضِلْع 8 ... ضِلْع 3
شخص عن: ... 8 ... 64 ... 9 ... 576 ... 24
زوجة ... 1 ... 8 ... ماتَ
ابن ... 14 ... ابن ... 2 ... 142 ... 5 ... 7 ... 1
ابن ... 14 ... ابن ... 2 ... 142 ... 5 ... 7 ... 1
ابن ... 7 ... 14 ... ابن ... 2 ... 142 ... 5 ... 7 ... 1
بنت ... 7 ... بنت ... 1 ... 071 ... 2 ... 7 ... 2
بنت ... 7 ... بنت ... 1 ... 071 ... 2 ... 7 ... 2
0 ... بنت ... 1 ... 008 ... 0 ... 2 ... 2
تنبيهٌ: إن بينَ (576) الجامعةِ وبينَ (24) القيراطِ منقِسْمَةً على بعضِهما قِسْمَةً صحيحةً فلم يَبْقَ كسورٌ.
مثالٌ ثانٍ: ماتَ شخصٌ عن زوجةٍ وثلاثةِ أبناءٍ وبنتين، ثم ماتَت إحدى البنتين عن أمِّها التي هي زوجةٌ في الأُولى، وإخوتِها الأشقاءِ المذكورين، فتَصِحُّ الجامعةُ من ثلاثِمائةٍ وأربعةٍ وثمانين، للزوجةِ من الأُولى والثانيةِ (خمسةٌ وخمسون) سهمًا