فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 153

مثالٌ لموافقةِ الجامعةِ للأولى، وبينَ الجامعةِ والقيراطِ توافُقٌ بالثُّمُنِ:

ماتَ شخصٌ عن زوجةٍ، وثلاثةِ أبناءٍ، وبنتين، ثم ماتَت الزوجةُ عن أولادِها الخمسةِ المذكورين، وعن ابنٍ لها من زوجٍ آخَرَ، فتَصِحُّ المسألتان من ثلاثِمائةٍ وعشرين سهمًا، لكلٍّ من الثلاثةِ الأبناءِ الأوَّلِ (ثمانيةٌ وسبعون) سهمًا، ولكلٍّ من البنتين (تسعةٌ وثلاثون) سهمًا، والابنِ من الزوجِ الآخَرِ (ثمانيةُ) أسهُمٍ، ولكون الجامعةِ بينَها وبينَ الأربعةِ والعشرين قيراطًا توافُقٌ بالثُّمُنِ، فثُمُنُ الثلاثِمائةِ وعشرين هو أربعون، وثُمُنُ الأربعةِ والعشرين قيراطًا هو ثلاثٌ، فنُحَلِّلُ الأضلاعَ الأربعين إلى عشرةٍ وأربعةٍ فيَصيرُ لكلِّ ابنٍ من أبنائِه الثلاثةِ (خمسةُ) قراريطَ (وثمانيةُ أعشارِ) القيراطِ (ورُبْعَيْن عُشْرِ) القيراطِ، ولكلٍّ من البنتين (قيراطان وتسعةُ أعشارِ) القيراطِ (وواحدُ ربْعِ عُشْرِ) القيراطِ، وللابنِ الذي من زَوْجٍ آخَرَ (ستَّةُ أعشارِ) القيراطِ.

ماتَ شخصٌ عن: ... 8 ... 5 ... الجامعة 40 ... قيراط 3 ... 10 ... 4

زوجةٍ ... 1 ... 8 ... ماتَت

ابنٍ ... 14 ... ابن 2 ... 78 ... 5 ... 8 ... 2

ابنٍ ... 14 ... ابن 2 ... 78 ... 5 ... 8 ... 2

ابنٍ ... 7 ... 14 ... ابن 2 ... 78 ... 5 ... 8 ... 2

بنتٍ ... 7 ... بنت 1 ... 39 ... 2 ... 9 ... 1

بنتٍ ... 7 ... بنت 1 ... 39 ... 2 ... 9 ... 1

ابن 2 ... 08 ... 0 ... 6 ... 0

تنبيهٌ: بينَ (320) الجامعةِ وبينَ (24) قيراطا توافُقُ الثُّمُنِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت