فهرس الكتاب
أصْلِ المسألةِ أربعةٍ، فتَبْلُغُ (عشرين) : للزوجِ من أصلِها (واحدٌ) يُضْرَبُ في جزءِ السهمِ خمسةٍ فيَحْصُلُ له (خمسةٌ) ، وللبناتِ من أصلِها (ثلاثةٌ) تُضْرَبُ في جزءِ السهمِ (خمسةٍ) فيَحْصُلُ لهن (خمسةَ عشَرَ) لكلِّ واحدةٍ ثلاثةٌ.
مثالٌ آخَرُ: ولو ماتَ ميِّتٌ عن زوجةٍ وأربعَ عشرةَ بنتًا، فأصْلُ المسألةِ من ثمانيةٍ: للزوجةِ الثُّمُنُ (واحدٌ) ، والباقي للبناتِ فَرْضًا وردًّا، لا يَنقسِمُ عليهن، بل يَنكسِرُ ويُوافِقُ رؤوسَهن بالسبْعِ، فيُضْرَبُ سُبعُ رؤوسِهن اثنان وهو جزءُ السهْمِ فأصْلُ المسألةِ ثمانيةٌ فيَحْصُلُ ستَّةَ عشَرَ: للزوجةِ من أصلِها (واحدٌ) يُضرَبُ في جزءِ السهمِ اثنين فيَحْصُلُ لها (اثنان) ، وللبناتِ من أصلِها (سبعةٌ) تُضْرَب في جزءِ السهمِ اثنين فيَحْصُلُ لهن (أربعةَ عشَرَ) لكلِّ واحدةٍ (واحدٌ) ، وإن اختلَفَ إرْثُ أهلِ الردِّ فاجْعَلْ لهم مسألةً أُخْرى واقْسِمْها عليهم وأَعْطِها ما تَستحقُّه من التصحيحِ إن احتاجَتْ إليه، ثم انظُرْ بينَها وبينَ الباقي بعدَ فرْضِ الموجودِ من الزوجين فإن انْقَسَمَ الباقي على مسألةِ أهلِ الردِّ صحَّتْ مسألتُهم مما صَحَّتْ منه مسألةُ الموجودِ من الزوجين.
مثالُ ذلك: زوجةٌ وأمٌّ وأَخَوَان لأمٍّ، مسألةُ الزوجةِ من أربعةٍ للزوجةِ الربعُ (واحدٌ) والباقي لأهلِ الردِّ، ومسألةُ أهلِ الردِّ من ثلاثةٍ للأمِّ (واحدٌ) وللأخوين لأمٍّ (اثنان) والباقي بعدَ فرْضِ الزوجةِ منقَسِمٌ على أهْلِ الردِّ فصَحَّت مسألتُهم مما صَحَّتْ منه مسألةُ الزوجةِ، وإن لم يَنقسِم الباقي بعدَ فرْضِ الموجودِ من الزوجين على مسألةِ أهلِ الردِّ فلا يَخلو إما أن يُوافِقَ أو يُبايِنَ فإن وافَقَ ضَرَبْتَ وَفْقَ مسألةِ الردِّ في كاملِ مسألةِ الموجودِ من الزوجين فما بَلَغَ صحَّتْ منه المسألتان، وإن بَايَنَ الباقي بعدَ فرْضِ الموجودِ من الزوجين مسألةَ أهلِ الردِّ ضَرَبْتَ جميعَ مسألتِهم في كامِلِ مسألةِ الموجودِ من الزوجين، فما بَلَغَ فمنه تَصِحُّ المسألتان، ثم بعدَ هذا نَضْرِبُ نصيبَ الموجودِ من الزوجين في مسألةِ أهلِ الردِّ عندَ المبايَنةِ، وفي وَفْقِها عند الموافَقَةِ فما حَصَلَ فهو له، ونَضْرِبُ نصيبَ كلِّ واحدٍ من أهلِ الردِّ بالباقي بعدَ فرْضِ الموجودِ في الزوجين عندَ المبايَنةِ، وفي وَفْقِه عندَ الموافَقَةِ فما حَصَلَ فهو له.
فمثالُ الموافَقَةِ: زوجةٌ وجَدَّتان وأَخَوان لأمٍّ، مسألةُ الزوجةِ من أربعةٍ، للزوجةِ الربعُ (واحدٌ) والباقي لأهلِ الردِّ، ومسألةُ أهلِ الردِّ أصلُها من ستَّةٍ، وتَرْجِعُ بالردِّ إلى ثلاثةٍ، للجَدَّتين (واحدٌ) وللأخوين لأمٍّ (اثنان) ، ونصيبُ الْجَدَّتين لا يَنقسِمُ عليهما بل يَنكسِرُ ويُبايِنُ، فتَضْرِبُ رؤوسَهما وهو جزءُ السهمِ في مسألةِ أهلِ الردِّ فتَبلُغُ ستَّةً: للجَدَّتين (واحدٌ) في جزءِ السهمِ اثنين باثنين، لكلِّ واحدةٍ (واحدٌ) ، وللأخوين لأمٍّ (اثنان) يُضربان في جزءِ السهمِ باثنين فيَحْصُلُ أربعةٌ، لكلِّ واحدٍ (اثنان) ، وبينَ الباقي من مسألةِ الزوجةِ وما صحَّتْ منه مسألةُ أهلِ الردِّ توافُقٌ بالثلُثِ، فيُضرَبُ وَفْقُ مسألةِ أهلِ الردِّ وهو اثنان في مسألةِ الزوجةِ، فيَحْصُلُ ثمانيةٌ: للزوجةِ (واحدٌ) مضروبٌ في وَفْقِ مسألةِ أهلِ الردِّ اثنين باثنين، ولكلِّ واحدةٍ من الجَدَّتين (واحدٌ) مضروبٌ في وَفْقِ الباقي بعدَ فرْضِ الزوجةِ واحدٌ بواحدٍ، ولكلِّ واحدٍ من الأخوين (اثنان) مضروبٌ في وَفْقِ الباقي بعدَ فرْضِ الزوجةِ واحدٌ باثنين.
ومثالُ المبايَنةِ: زوجٌ وبنتٌ وبنتُ ابنٍ، مسألةُ الزوجِ من أربعةٍ: مَخْرَجُ الربعِ للزوجِ، الربعُ (واحدٌ) ، والباقي لأهلِ الردِّ، ومسألة أهلِ الردِّ من أربعةٍ: للبنتِ (ثلاثةٌ) ولبنتِ الابنِ (واحدٌ) ، وبينَ الباقي بعدَ فرْضِ الزوجِ ومسألةِ أهلِ الردِّ مبايَنةٌ، فتَضْرِبُ مسألةَ أهلِ الردِّ في كاملِ مسألةِ الزوجِ، فتَبْلُغُ ستَّةَ عشَرَ: للزوجِ (واحدٌ) مضروبٌ في مسألةِ أهلِ الردِّ أربعةٍ، فيَحْصُلُ له (أربعةٌ) ، وللبنتِ (ثلاثةٌ) مضروبةٌ في الباقي من مسألةِ الزوجِ ثلاثةٍ، فيَحْصُلُ لها (تسعةٌ) ، ولبنتِ الابنِ (واحدٌ) مضروبٌ في الباقي من مسألةِ الزوجِ (ثلاثةٍ) ، فيَحْصُلُ لها (ثلاثةٌ) ، وعلى هذه الأمثلةِ يُقاسُ ما أَشبَهَها، واللهُ أعلَمُ.
* مسائلُ تابعةٌ لبابِ الردِّ:
1 -مسائلُ للفرْضِ على شخصٍ واحدٍ فهذا يُرَدُّ عليه كلُّ المالِ، مثلُ بنتٍ يُرَدُّ عليها كلُّ المالِ.