فهرس الكتاب
2 -مسائلُ للفرْضِ على صنْفٍ واحدٍ لكنَّ الوَرَثَةَ متَعدِّدون، مثلُ ثمانيةِ بناتٍ، فالمسألةُ على عددِ رؤوسِهن.
3 -مسائلُ الفرْضِ أكثَرُ من صِنفٍ واحدٍ: كبنتٍ، وبنتِ ابنٍ وأمٍّ، فالمسألةُ من ستَّةٍ مَخرَجَ السُّدُسِ، وبالردِّ تكونُ
المسألةُ من خمسةٍ:
للبنتِ (ثلاثةٌ) ، ولبنتِ الابنِ (واحدٌ) ، وللأمِّ (واحدٌ) ومنها تَصِحُّ، وإن كان من يُرَدُّ عليه أكثرَ من واحدٍ، وكانوا صِنفًا واحدًا كبناتٍ أو أخواتٍ شقيقاتٍ، أو نحوِهن، فأصْلُ المسألةِ من عددِ رؤوسِهن، مِثلُ: توفِّيَ عن ستِّ بناتٍ أو سِتِّ شقيقاتٍ أو لأبٍ، أو عن ثلاثِ جَدَّاتٍ. فتُقْسَمُ على عددِ رؤوسِهن بالسويَّةِ، أما إذا لم يكونوا صِنفًا واحدًا فلا.
ماتَ عن ... المسألة من 6 وترد إلى 5 ... ماتَ عن ... المسألة من 6 وترد إلى 5
1 ... بنت ... 3 ... 1 ... أم ... 1
1 ... بنت ابن ... 1 ... 1 ... أخت شقيقة ... 3
1 ... أم ... 1 ... 1 ... أخت لأم ... 1
الحالةُ الثانيةُ: إذا كان في الوَرَثَةِ أحدُ الزوجين فيُعطَى للزوجِ، أو الزوجةِ فرْضُه، وهو أحدُ مَخرَجِ الزوجين اثنين أو أربعةٍ أو ثمانيةٍ، ثم يُقْسَمُ الباقي على من يُرَدُّ عليه مثلُ: زوجةٍ وسبعِ بناتٍ: للزوجةِ الثُّمُنُ (واحدٌ) والباقي للبناتِ السبعِ مُنقسِمٌ عليهن لأنَّ الباقيَ سبعةٌ.
ومثالُ: زوجةٍ وأمٍّ وأختين لأمٍّ، أصْلُ المسألةِ من اثنَيْ عشَرَ: للزوجةِ الرُّبعُ (ثلاثةٌ) وللأمِّ السُّدُسُ (اثنان) وللأختين لأمٍّ الثُّلُثُ (أربعةٌ) والباقي ثلاثةٌ فتُرَدُّ المسألةُ إلى أربعةٍ: للزوجةِ الربعُ (واحدٌ) والثلاثةُ الباقيةُ للأمِّ والأختين لأمٍّ (واحدٌ) للأمِّ، و (اثنان) للأختين لأمٍّ فَرْضًا وردًّا.
ماتَ عن ... المسألة من ... مسألة الزوجية 4 ... المسألة بالردِّ ... والباقي مِن الزوجة 3 ... 16