فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 153

1 ... زوجة ... 3 ... 1 ... 0 ... 4

1 ... شقيقة ... 6 ... 3 ... 3 ... 9

1 ... أخت لأب ... 2 ... 1 ... 3

يبقي 1 ويرد على غير الزوجة

ماتَ عن ... المسألة من ... 32

زوج ... 3 ... 1 ... 0 ... 4 ... 8

بنت ... 6 ... 3 ... 3 ... 9 ... 18

جدتين ... 2 ... 1 ... 3 ... 6

* الشرْحُ:

للزوجِ (الربعُ) لوجودِ فرْعٍ وارِثٍ وهو البنتُ، وللبنتِ (النصْفُ) لانفرادِها عن مثيلاتِها وعدَمِ وجودِ أخٍ يُعَصِّبُها، وللجَدَّتين (السُّدُسُ) لعَدَمِ وجودِ الأمِّ، فأصْلُ المسألةِ من اثنَيْ عشَرَ، حاصِلُ ضرْبِ أحَدِ مَخْرَجَي الرُّبعِ أو السُّدُسِ بنصفِ الآخَرِ لتوافقِهما بالنصْفِ ولدخولِ مَخْرَجِ النصْفِ فيهما، إما ضرْبُ 2 × 6 = 12 أو 4 × 3 = 12، فسِهامُ التَّرِكَةِ في الأصلِ (12) للزوجِ: ربعُها (ثلاثةٌ) ، وللبنتِ نصفُها (ستَّةٌ) وللجَدَّتين السُّدُسُ (اثنان) فيَبقَى (واحدٌ) يُرَدُّ على البنتِ والجَدَّتين بنسبةِ فرضِهما. ففي المسألةِ رَدٌّ، نُجرِي مسألةَ الردِّ ومسألةَ من لا يُرَدُّ عليهم، فتكونُ مسألتُهم من ستَّةٍ مَخْرَجِ السُّدُسِ فرْضُ الجَدَّتين لدخولِ مَخْرَجِ النصفِ فيه، وسِهامُهم عندَ التوزيعِ تَبْلُغُ أربعةً فللبنتِ (ثلاثةٌ) و (واحدٌ) للجَدَّتين، فنَشْطُبُ على الستَّةِ ونَضَعُ بَدَلَها أربعةً، ثم نَنظُرُ بينَ سِهامِ من يُرَدُّ عليهم (3) من مسألتِهم أربعةٌ، وبينَ سِهامِهم الثلاثةِ من مسألةِ الزوجيَّةِ؛ فنَجِدُ بينَ الثلاثةِ السِهامِ وبينَ أربعةِ مسألتِهم تبايُنًا؛ فلذا نَعمَلُ مسألةَ الجامعةِ، بضَرْبِ أصْلِ مسألةِ الزوجِ وهي أربعةٌ بأصْلِ مسألةِ الردِّ وهي أربعةٌ فيكونُ المجموعُ ستَّةَ عشَرَ هو أصْلُ المسألةِ الجامعةِ: للزوجِ منها (واحدٌ) من مسألتِه يُضرَبُ في أربعةِ مسألةِ الردِّ تَبْلُغُ أربعةً (4) وهي حِصَّتُه، وللبنتِ من مسألةِ الردِّ (ثلاثةٌ) مضروبةٌ في ثلاثةِ سِهامِ موَرِّثها تَبْلُغُ تسعةً وهي حِصَّتُها (3) وللجَدَّتين (واحدٌ) من مسألةِ الردِّ يُضرَبُ في ثلاثةِ سِهامِ موَرِّثِهما تَبْلُغُ (ثلاثةً) وهي حِصَّتُهما، لكنها لا تَنقسِمُ عليهما، فإذا نَظَرْنا بينَ رؤوسِهما وبينَ سِهامِهما ثلاثةٍ نَجِدُهما مبايَنةً؛ فلذا نَضْرِبُ مسألة الجامعةِ وهي ستَّةَ عشَرَ بعددِ رؤوسِهما هو اثنان 16 × 2 = 32 فتَصِحُّ سِهامُ المسألةِ بعدَ التصحيحِ اثنين وثلاثين، ومنها تَصِحُّ وتَنقسِمُ على الجميعِ: للزوجِ (ثمانيةٌ) ، وللبنتِ (ثمانيةَ عشَرَ) ، وللجَدَّتين (ستَّةٌ) لكلِّ واحدةٍ ثلاثةُ أسهُمٍ.

عدد ... ماتَ عن ... 24 ... 8 زوجية ... ترد إلى 5 ... 40/ 10 ... 400

2 ... زوج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت