فهرس الكتاب
تين ... 3 ... 1 ... 0 ... 5 ... 50
1 ... بنت ... 12 ... 7 ... 3 ... 21 ... 210
5 ... بنت ابن ... 4 ... 1 ... 7 ... 70
1 ... أم ... 4 ... 1 ... 7 ... 70
الشرْحُ:
1 -للزوجتين الثُّمُنُ لوجودِ فرعٍ وارثٍ وهو البنتُ أو بناتُ الابنِ أو الولدِ.
2 -للبنتِ النصفُ لانفرادِها عن مثيلاتِها وعدَمِ وجودِ أخٍ لها يُعَصِّبُها.
3 -وللخمْسِ بناتٍ لابنٍ السُّدُسُ تكملَةَ الثلُثين مع فرْضِ البنتِ؛ لعدَمِ وجودِ من يَحجُبُهنَّ أو يُعَصِّبُهنَّ.
4 -وللأمِّ السُّدُسُ لوجودِ فرعٍ وارثٍ وهو البناتُ.
5 -فأصْلُ المسألةِ من أربعةٍ وعشرين حاصِلِ ضرْبِ مَخْرَجَي السُّدُسِ وهو ستَّةٌ المتماثِلين بنصفِ مَخْرَجِ الثُّمُنِ لتوافقِهما بالنصفِ، ولدخولِ مَخْرَجِ النصفِ في كلٍّ منهما، فسِهامُ التَّرِكَةِ في الأصْلِ أربعةٌ وعشرون:
1 -للزوجين ثُمُنُها (ثلاثةٌ) .
2 -وللبنتِ نصفُها (اثنا عشَرَ) .
3 -ولبناتِ الابنِ سُدُسُها (أربعةٌ) .
4 -وللأمِّ السُّدُسُ (أربعةٌ) فالمجموعُ (23) ثلاثةٌ وعشرون، بَقِيَ واحدٌ ففي المسألةِ رَدٌّ.
تَعْمَلُ مسألةَ الزوجيَّة وأصلُها الثُّمُنُ ثمانيةً مَخْرَجَ الثُّمُنِ للزوجتين (واحدٌ) ، يَبقَى سبعةٌ هي لبقيَّةِ الوَرَثَةِ الذين يُرَدُّ عليهم.
ثم نَعْمَلُ مسألةَ من يُرَدُّ عليهم وهم: البنتُ، وبناتُ الابنِ، والأمُّ، وأصْلُ مسألةِ الردِّ من ستَّةٍ، أحَدِ مَخْرَجَيْ السُّدُسِ المتماثلين وهو: سُدُسٌ لبناتِ الابنِ، وسُدُسٌ للأمِّ متماثلين لدخولِ مَخْرَجِ النصْفِ فيهما، والنصْفُ هو للبنتِ:
1 -فللبنتِ نصفُها (ثلاثةٌ) .
2 -ولبناتِ الابنِ السُّدُسُ (واحدٌ) .
3 -وللأمِّ السُّدُسُ (واحدٌ) فالمجموعُ خمسةٌ، فنَشْطُبُ الستَّةَ ونَضَعُ بدَلَها الخمسةَ التي صارَتْ هي الأصلَ لمسألةِ الردِّ، ثم نَعْمَلُ مسألةَ الجامعةِ نَضْرِبُ مسألةَ الزوجيَّةِ وهي ثمانيةٌ في مسألةِ الردِّ وهي خمسةٌ تَبْلُغُ أربعين هو أصْلُ المسألةِ الجامعةِ:
1 -للزوجتين (واحدٌ) مضروبٌ في خمسةٍ بخمسةٍ، هي حِصَّتُها.
2 -وللبنتِ منها سهمُها (ثلاثةٌ) من مسألةِ الردِّ مضروبٌ في سِهامِ موَرِّثها وهو سبعةٌ بواحدٍ وعشرين.
3 -ولبناتِ الابنِ الخمسةِ فسِهامُهم من مسألةِ الردِّ واحدٌ نَضْرِبُه في سِهامِ موَرِّثِهن وهو سبعةٌ بسبعةٍ وهي حِصَّتُهُنَّ.
4 -وللأمِّ سهمُها من مسألةِ الردِّ واحدٌ فنَضْرِبُه في سِهامِ موَرِّثها وهو سبعةٌ بسبعةٍ وهي حِصَّتُها.