فهرس الكتاب
فتَرَى أن الجامعةَ تحتَاجُ إلى تصحيحٍ لعدَمِ انقسامِ بعضِ السِّهامِ على مستحقِّيها، فالزوجتان سِهامُهما خمسةٌ، لا تَنقسِمُ عليهما، وبينَ رأسَي الزوجتين، وبينَ سِهامِهما خمسةٌ تَبايُنٌ، فيُحْفَظُ عددُ رؤوسِهما اثنان، وسِهامُ بناتِ الابنِ السبعةُ ورؤوسُهن الخمسةُ لا تَنقسِمُ عليهن وتبايِنُ، فتَحتَفِظُ بعددِ رؤوسِهن الخمسةِ، ثم نَنْظُرُ بينَ عددِ رَأْسَي الزوجتين وبينَ عددِ رؤوسِ بناتِ الابنِ الخمسةِ فنَجِدُها مبايَنةً؛ لذا نَضْرِبُ كامِلَ أحدِهما في كاملِ الآخَرِ اثنين في خمسةٍ بعشْرةٍ 2×5= 10، هي جزءُ سهمِ المسألةِ , نَضْرِبُها في أصْلِ الجامعةِ وهي أربعون تَبْلُغُ أربعَمائةٍ:
1 -للزوجتين خمسةٌ مضروبةٌ في عشرةٍ تَبْلُغُ خمسين 5 × 10 = 50، لكلِّ زوجةٍ واحدةٍ (خمسةٌ وعشرون) .
2 -وللبنتِ واحدٌ وعشرون مضروبةٌ في عشرةٍ تَبْلُغُ مائتين وعشرةً (21 × 10 = 210) ، وهي حِصَّتُها.
3 -وللخَمْسِ بناتِ الابنِ سبعةٌ مضروبةٌ في عشرةٍ تَبْلُغُ سبعين (7 × 10 = 70) لكلِّ واحدةٍ أربعةَ عشَرَ.
4 -وللأمِّ سبعةٌ مضروبةٌ في عشرةٍ تَبْلُغُ سبعين (7 × 10 = 70) للأمِّ خاصَّةً، وهكذا العمَلُ.
(بابُ ميراثِ ذوي الأرحامِ)
* قالَ الناظمُ الخليفيُّ - رحِمَه اللهُ: -
إنْ لَمْ يَكُنْ ذُو فَرْضٍ أوْ مُعَصِّبُ فاخصُصْ ذَوِي الأرْحامِ حُكْمًا أَوْجَبوا
نَزِّلْهُمُ مَكانَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِِ إرْثًا وحَجْبًا هَكَذا قَالُوا بِهِ
كبِنتِ بنتٍ حَجَبَتْ بِنْتَ ابنِ أمِّ وَعَمَّةٍ قَدْ حَجَبَتْ بِنْتًا لِعَمِّ
لكنَّمَا الذُّكُورُ فِي الْمِيراثِ عِنْدَ اسْتِواءِ الجِنْسِ كالإناثِ
فاقْبَلْ هُدِيتَ مِنِّي هَذا النَّظْمَا واحْفَظْ وقُلْ يا رَبِّ زِدْنِي عِلْما
* أقولُ: وهم كلُّ قريبٍ ليس ذا فرْضٍ ولا تعصيبٍ، وإرثُهم مشروطٌ: بعدَمِ أهلِ الفرْض إلا الزوجين، وبعدَمِ العَصَبَةِ، ويَرِثُ ذوو الأرحامِ بالتنزيلِ، الذكَرُ والأنثى سواءٌ، وهم أحدَ عشَرَ صِنفًا:
الأوَّلُ: أولادُ البناتِ، وأولادُ بناتِ البنين، وإن نَزَلُوا.
الثاني: أولادُ الأخواتِ مُطلَقًا.
الثالثُ: بناتُ الإخوةِ لغيرِ الأمِّ، وبناتُ بَنِيهِم.
الرابعُ: أولادُ الإخوةِ لأمٍّ.
الخامسُ: العمُّ لأمٍّ سواءٌ كان: عمَّ الميِّتِ، أو عمَّ أبيه، أو عمَّ جَدِّه.
السادسُ: العمَّاتُ مُطلَقًا سواء كن عماتٍ للميِّتِ، أو لأبويه، أو لأجدادِه أو جَدَّاتِه.
السابعُ: بناتُ الأعمامِ مُطلَقًا، وبناتُ بنيهم.
الثامنُ: الأخوالُ والخالاتُ مُطلَقًا
التاسعُ: الأجدادُ الساقطون من جهةِ الأمِّ أو الأبِ كأبي الأمِّ، وأبي أمِّ الأبِ، ونحوِهما.
العاشرُ: الجدَّاتُ السواقطُ من جهةِ الأمِّ أو الأبِ: كأمِّ أبي الأمِّ، وأمِّ أبي الجَدِّ على القولِ بأنهما من ذوي الأرحامِ ونحوِها.
الحادي عشَرَ: كلُّ من أَدْلَى بأَحَدِ هذه الأصنافِ العشرةِ، كعمَّةِ العمَّةِ، وخالةِ الخالةِ، وأبي أبي الأمِّ، وأخ العمِّ لأمٍّ، وعمِّه وعمَّتِه، ونحوِ ذلك فيَنزِلُ كلُّ واحدٍ من هذه الأصنافِ بمنزِلةِ من أَدْلَى به من الوَرَثَةِ، فأولادُ البناتِ وإن نَزَلُوا بمنزِلةِ البناتِ